للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صح عن الزهري، أنه قال: «القطنية: هو العَدَس والحِمَّص والحبوب، يسميها أهل المدينة: قطنية، ويقول أهل الشام: القطاني لها أيضاً» [الخراج ليحيى بن آدم (٤٩٣)].

وقال مالك: «والقطنية: الحمص، والعَدَس، واللُّوبيا، والجلبان، وكل ما ثبتت معرفته عند الناس أنه قطنية» [الموطأ (٧٤٤)].

وقال الماوردي في الحاوي (٣/ ٢٤٢): «أما القطنية؛ وهي الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير؛ كالحمص والباقلي والعدس واللوبياء والأرز وما ذكرنا، سميت بذلك لأنها قاطنة في منزل أربابها؛ إذا ادخرت؛ أي: مقيمة».

وقال الروياني في بحر المذهب (٣/ ١١٧) بعدما ذكر أصناف القطنية مثل: الباقلا والحمص والعدس واللوبيا والدخن وغيرها: «وإنما سميت قطنية؛ لأنها تقطن في البيوت للقوات؛ أي: تقيم فيه وتمكث عندهم مُدَّخرة».

وقال ابن الأثير في الشافي (٥/ ٤١٢): «والقطنية بكسر القاف والتشديد: واحدة القطاني، كالعدس والماش والدخن والحمص واللوبيا وما أشبه ذلك.

وقيل: هي اسم جامع لما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر».

وقال النووي في المجموع (٥/ ٤٩٥): «سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت؛ أي: تخزن»، ثم قال: «واعلم أن الدخن والأرز معدودان في القطنية».

• مسألة:

قال ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٢١٠): «وأجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في الصدقة في سائر الحبوب والثمار.

وثبت أن رسول الله قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، ولا أعلم أحداً خالف هذا القول إلا النعمان، فإنه أحدث قولاً خلاف السُّنَّة وما عليه أهل العلم من فقهاء الأمصار؛ زعم أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل ذلك وكثيره، و [استثنى] القصب الفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر».

• فإن احتج الأحناف بعموم أحاديث الباب، مع قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُون وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ … كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وبعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

فيقال: إن الزكاة إنما تتعلق بالمقتات المدخر دون الخضر ونحوها، وقد كان بالطائف الفواكه مثل: الرمان والفرسك [وهو: الخوخ والأترج، وكان بالمدينة الخضراوات والبقول، فما اعترضه رسول الله ولا ذكره، ولا أحد من الخلفاء؛ فدل على أن لا زكاة فيه قال بعضه ابن العربي في المسالك شرح الموطأ (٤/ ٩٦)].

وقد أورد بعضهم على الآية الأولى بعض الاحتمالات الدالة على أن الحق المذكور

<<  <  ج: ص:  >  >>