للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفيه قول ثان: وهو ضم السلت إلى الأصناف الأربع، هذا قول ابن عمر. وقد قيل: إن السلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء.

وفيه قول ثالث: وهو ضم الذرة إلى الحنطة، والتمر، والشعير، والزبيب، والسلت، هذا قول النخعي.

وفيه قول رابع: وهو إيجاب الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسلت، والزيتون روينا هذا القول عن ابن عباس.

وفيه قول خامس: وهو إيجاب الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها، هذا قول عطاء. وقال مكحول، وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان، والزهري: في القطاني العشر، وبه قال: مالك، والأوزاعي.

وفيه قول سادس: وهو أن ما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر، ويقتات مأكولا، أو سويقا، أو طبيخا؛ ففيه الصدقة، والقطاني فيها الزكاة، وليس في الأبازير، ولا الفث، ولا الثفاء، ولا من حبوب البقل، ولا الأسبيوش صدقة، ولا يؤخذ من شيء من الشجر صدقة إلا النخل والعنب هذا قول الشافعي.

وقد اختلف فيه عن أحمد فحكي عنه أنه قال كما قال أبو عبيد.

وحكي عنه أنه قال: كل شيء يدخر ويبقى فيه الزكاة.

وقال إسحاق: كل ما وقع عليه اسم الحب وهو مما يبقى في أيدي الناس، مما يصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعاما لقوم، فهو حب يؤخذ منه العشر.

وقال أبو ثور: في الحنطة، والشعير، والرز، والحمص، والعدس، والذرة، وكل جميع الحبوب مما يؤكل ويدخر، والتمر، والسلت، والدخن، واللوبيا، والقرطم، ومما أشبه ذلك صدقة.

وقال أصحاب الرأي: في الحنطة، والشعير، والحلبة، والتين، والزيتون، والذرة، والزبيب، والسمسم، والأرز، وجميع الحبوب؛ إذا كان ذلك في أرض الصدقة العشر [وانظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (٤٢٣)].

وقال في الإقناع (١/ ١٧٣): «والصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا صدقة في سائر الحبوب والثمار، ولا الخضر».

وقال في الإشراف (٣/٣١): «باب ذكر إسقاط الزكاة عن الخضر والفواكه.

وروينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب؛ أنهما قالا: ليس في الخضروات صدقة، وبه قال: مالك، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن صالح، وعمر بن عبد العزيز، وابن جابر، والشافعي، وأبو ثور»، ثم ساق قول أبي حنيفة وصاحبيه، ثم قال: وقال آخرون: لا زكاة في الخضر، ولكن يزكى أثمانها إذا بيعت وبلغ الثمن مائتي درهم، وهذا قول الحسن، والزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>