للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأرض من البقول، والزعفران، والرياحين، والطرفاء، والقصب الفارسي، والحشيش، فيه العشر أو الزكاة إذا بيع وقيمته مائتا درهم، وحال عليها الحول؟

قال: كل شيء من الخضر والقثاء والخيار والبطيخ فليس فيه زكاة إلا في ثمنه إذا حال عليه الحول، وكل ما كان مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة، وما يدخر من الفواكه حتى يقع فيه الكيل، ويكون مفارقاً للخضر، وكل ما كان يضرب فيه القفيز؛ ففيما سقي منه بالدوالي نصف العشر، وما كان سيحاً، أو سقياً بالأنهار، أو سقته السماء؛ ففيه العشر».

وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٢٢): «سألت أبي عن الزكاة فيما تجب؟ فقال: تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت، وكل شيء يقوم مقام هذه حتى يدخر، ويحوي فيه القفيز، فيقوم مقام هذه، مثل: اللوبيا والعدس والتين والسمسم والقظنية والرز، وكل شيء يدخر فيقوم مقام هذه الأربعة: التمر والحنطة والزبيب والشعير».

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٥٥٤): «قلت لأحمد: الحبوب فيها العشر؟

قال: كل شيء يدخر حتى يصير أن يكال. قلت: مثل العدس وغيره؟ قال: نعم. ثم قال أحمد: قوم قالوا ليس في الأرز - يعني: الصدقة -؟! قال هذا إنكاراً لقولهم. قال أحمد: ولعل الأرز أكثر غلات الناس: أي: أن فيه العشر».

ولأحمد قول آخر، ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٤)، أن: لا زكاة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب [كما نقله عن أحمد أيضاً: ابن المنذر في الإشراف (٣/٣٠)].

وانظر: الروايتين والوجهين (١/ ٢٣٩).

وقال ابن قدامة في المغني (٣/٤) في بيان مذهب الحنابلة: «أن الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف الكيل، والبقاء، واليبس من الحبوب والثمار، مما ينبته الآدميون، إذا نبت في أرضه، ثم قال: وقال مالك، والشافعي: لا زكاة في ثمر، إلا التمر والزبيب، ولا في حب، إلا ما كان قوتاً في حالة الاختيار لذلك، إلا في الزيتون، على اختلاف».

• قلت: الصواب ما ذهب إليه مالك والشافعي في جعل العلة: الاقتيات والادخار، وقد سبق في كلام أبي عبيد وابن زنجويه ما يرد بعض ما ذكره أحمد من الأصناف، لا سيما السمسم، وقد سبق نقل قول أبي عبيد: «وقد بعث رسول الله معاذاً إلى اليمن وهو معدن السمسم؛ فلم يبلغنا أنه أمره في حبه، ولا دهنه بشيء».

قلت: وتقييد القوت عند مالك والشافعي بحالة الاختيار: احترازاً عما يقتات في حال الاضطرار.

قلت: والعلة التي ذهب إليها مالك والشافعي أنسب من العلة التي ذهب إليها أحمد، حيث إن الوصف فيها مناسب لما شرعت له الزكاة من المواساة للفقير؛ فأي مواساة للفقير

<<  <  ج: ص:  >  >>