ويحسن في الختام أن ننقل بعض أقوال الأئمة في هذه المسألة:
• عن مالك؛ أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون؟ فقال: فيه العشر.
قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر، بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق، فلا زكاة فيه.
قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون، أو كان بعلا، ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره.
قال مالك: والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها: أنه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول، صاع النبي ﷺ، وما زاد على خمسة أوسق، ففيه الزكاة بحساب ذلك.
قال مالك: والحبوب التي تجب فيها الزكاة: الحنطة، والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والأرز، والعدس، والجلبان، واللوبيا، والجلجلان، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها كلها، بعد أن تحصد وتصير حبا [الموطأ (٧٣٠ - ٧٣٤)].
وفي المدونة (١/ ٣٤٢): «قال مالك: وليس الزكاة إلا في العنب، والتمر، والزيتون، والحب الذي ذكرت لك، والقطنية».
وقال أيضا:«السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم: أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين، وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه؛ إذا كان من الفواكه». وقال مالك:«ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة؛ حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها» [الموطأ (٧٤٩ - ٧٥٠)].
وقال في المدونة (١/ ٣٤١): «الفواكه كلها الجوز واللوز والتين، وما كان من الفواكه كلها مما يبس ويدخر ويكون فاكهة؛ فليس فيها زكاة ولا في أثمانها، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم تقبض أثمانها». قال مالك:«والخضر كلها: القضب والبقل والقرط والقصيل والبطيخ والقثاء وما أشبه هذا من الخضر؛ فليس فيها زكاة ولا في أثمانها، حتى يحول على أثمانها الحول». قال مالك:«وليس في التفاح والرمان والسفرجل وجميع ما أشبه هذا زكاة».
وقال الشافعي في الأم (٣/ ٨٦): «ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب، فإن رسول الله ﷺ أخذ الصدقة منهما فكانا قوتا، وكذلك لا يؤخذ من الكرسف، ولا أعلمها تجب في الزيتون؛ لأنه أدم، لا مأكول بنفسه، وسواء الجوز فيها، واللوز وغيره، مما يكون أدما، أو ييبس ويدخر؛ لأن كل هذا فاكهة؛ لا أنه كان بالحجاز قوتا لأحد علمناه».