للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان في سجله: ويؤخذ من القطاني على نحو مما يؤخذ من القمح، والشعير، والسلت.

وهذا مقطوع بإسناد ضعيف.

• وروى سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب أن يؤخذ من الحمص والعدس الزكاة.

وهذا مقطوع على عمر بن عبد العزيز بإسناد جيد.

وباجتماع هذين الإسنادين فإنه يثبت عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأخذ القطنية في الزكاة، مثل: الحمص والعدس.

وكان عمر بن عبد العزيز حريصاً على اقتناء نسخ كتب الصدقات، وأنه كان لا يصدر في مثل ذلك إلا عن أثارة من علم، ويعمل في ذلك بما عمل به سلفه من الخلفاء في أخذ صدقات المسلمين، وألا يفرض عليهم ما لم يشرعه الله.

وأخذ القطنية في الزكاة من قبل الخليفة عمر بن عبد العزيز، حجة قوية لمالك والشافعي وغيرهما، إن لم يكن من طريق النقل؛ فمن طريق القياس على الحنطة والشعير، والله أعلم.

٦ - موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في صدقة الثمار والزرع: ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع: من حنطة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلاً، أو يسقى بنهر، أو عثرياً يسقى بالمطرة؛ ففيه العشر: من كل عشرة واحد، وما كان منه يسقى بالنضح؛ ففيه نصف العشر: في كل عشرين واحد.

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

قلت: وهنا قد أضاف ابن عمر السلت إلى المذكورات الأربعة في كتاب معاذ، وسياقه يشعر بالتمثيل، وعدم الحصر، مما يدل على دخول ما كان في معناها من المقات المدخر، وهو يؤيد ما ذهب إليه مالك والشافعي، والله أعلم.

٧ - عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن جعفر بن نجيح السعدي المدني، عن بشر بن عاصم، وعثمان بن عبد الله بن أوس؛ أن سفيان بن عبد الله الثقفي، كتب إلى عمر بن الخطاب وكان عاملاً له على الطائف - فكتب إليه: أن قبله حيطاناً فيها كروم، وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافاً، فكتب إليه يستأمره في العشر، قال: فكتب إليه عمر: إنه ليس عليها عشر، وقال: هي من العضاه كلها، وليس عليها صدقة.

وهذا صالح للاستشهاد به في مسألة إسقاط الزكاة عن الفواكه والخضراوات.

• ولا يثبت في زكاة الزيتون حديث ولا أثر.

• كذلك فإنه لم يثبت في زكاة الورس حديث ولا أثر.

• وأما حديث: «ليس في الخضراوات صدقة»: فإنه لا يثبت فيه حديث؛ إنما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>