للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من إيراده عند موسى بن طلحة: إخراج ما كان على غير هذه الصفة، مما لا يمكن إلحاقه بالمذكورات الأربعة، فخرج بذلك الخضر والفواكه والبقول والأبازير والتوابل ونحوها، وكان ذلك مراد موسى بن طلحة، والله أعلم.

وذكر الخضر في طرق حديث موسى بن طلحة إنما هو من قوله، ومن فهمه لكتاب معاذ؛ حيث إن الخضر ليست من جنس المذكورات الأربعة ولا في معناها، وأنه لم يرد ذكر الخضر في كتاب معاذ، وإنما ورد فيه الأمر بأخذ الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ حسب، فدخل معها ما كان في معناها من المقتات المدخر، وخرج ما لم يكن كذلك، والله أعلم.

٢ - سفيان الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ؛ أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

قال الأشجعي: وسمعت سفيان يقول: ليس فيما أخرجت الأرض صدقة إلا في أربعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

• ورواه وكيع بن الجراح، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري؛ أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

وهو حديث كوفي صحيح.

٣ - الحارث بن عمير، عن أيوب السختياني، عن عمرو بن دينار، قال: لما قدم معاذ بن جبل اليمن أخذ الصدقة من الزرع والنخل والكرم والذرة؛ العشر ونصف العشر.

وهذا مرسل بإسناد صحيح.

• ورواه أبو الربيع الزهراني: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار؛ أن معاذا قدم اليمن، فأخذ الصدقة من أربعة أشياء: من البر، والشعير، والزبيب، والذرة، وقال: ليس في البطيخ، والقثاء، والفاكهة صدقة.

وهذا مرسل بإسناد صحيح، ولم أجد له شاهدا قويا في زيادة الذرة.

٤ - وروى أبو بكر بن عياش، وعبد الرحيم بن سليمان: عن الأجلح، عن الشعبي، قال: كتب رسول الله إلى أهل اليمن: «إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب».

• ورواه علي بن مسهر، عن الأجلح، عن الشعبي، قال: كتب رسول الله إلى اليمن: «يؤخذ مما سقت السماء، وسقي بالغيل من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب العشر، وما سقي بالسواني نصف العشر».

وهو مرسل بإسناد صحيح، ومراسيل الشعبي قوية.

٥ - روى محمد بن شعيب بن شابور، عن خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>