(٢/ ٤١٨)، الجرح والتعديل (٦/ ١٥٤)، علل الحديث (٥٥٧ و ١٢٣٢ و ١٩٤٥ و ٢٣٣٧ و ٢٣٣٨ و ٢٣٤٨ و ٢٦٠٦)، الثقات (٨/ ٤٥٣)، سؤالات الحاكم (٤٠٩)، التهذيب (٣/ ٦٣)، وغيرها].
قلت: فلا أراه يثبت من حديث ابن لهيعة عن أبي قبيل، حيث تفرد به عنه عثمان دون بقية أصحابه على كثرتهم. [انظر في أوهام عثمان على ابن لهيعة وغيره: علل الحديث (٥٥٧ و ١٢٣٢ و ١٩٤٥ و ٢٣٣٧ و ٢٣٣٨ و ٢٣٤٨ و ٢٦٠٦)، علل الدارقطني (٩/ ٣٥٨/ ١٨٠٤) و (١١/٣٥/٢١٠٨) و (١٢/ ٢٨٨/ ٢٧٢٠) و (١٢/ ٢٩٠/ ٢٧٢١) و (١٥/ ٣٢٧/ ٤٠٦٠)، أطراف الغرائب والأفراد (١١٢١ و ١١٢٣ و ١١٥٥ و ٢٠٩٧ و ٥٦٣٩)، فضل الرحيم الودود (٦/ ٥٠٩/ ٥٦) و (١١/ ٤٣٥/ ١٠٧٨)]، فلعله مما أدخله عليه خالد بن نجيح، وهو معروف بوضع الحديث، وكان من أصحاب عثمان بن صالح، قال أبو حاتم:«كان يصحب عثمان بن صالح المصري وأبا صالح كاتب الليث وابن أبي مريم»، وقال:«هو كذاب، كان يفتعل الأحاديث، ويضعها في كتب ابن أبي مريم وأبي صالح، وهذه الأحاديث التي أنكرت على أبي صالح يتوهم أنه من فعله». [سؤالات البرذعي (٢/ ٤٤٧)، الجرح والتعديل (٣/ ٣٥٥) و (٥/ ٨٧)، تاريخ الإسلام (٥/ ٦٦ - ط الغرب)، اللسان (٣/ ٣٤٢)]، والله أعلم.
لله ويمكن تلخيص ما ثبت أو ما يصلح في الشواهد من أدلة هذا الباب:
١ - سفيان الثوري، عن عمرو بن عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ، عن النبي ﷺ؛ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
وفي جامع الثوري برواية عبد الله بن الوليد: بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن رسول الله ﷺ؛ أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
قال: فكتب إلى الحجاج في ذلك، فقال: صدق.
• ورواه محمد بن عبيد الطنافسي: ثنا عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: كانت عندي نسخة عهد معاذ، فأمر أن يأخذ من هذه الأربعة الأشياء: من الزبيب والحنطة والشعير والنخل.
• ورواه جماعة من الثقات، عن عمرو بن عثمان بن موهب، قال: سمعت موسى بن طلحة، يقول: أمر رسول الله ﷺ معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من: الحنطة والشعير، والنخل، والعنب.
وهو حديث صحيح.
والحصر المذكور في حديث موسى بن طلحة، إنما خرج مخرج الغالب مقيداً بقيد اللقب، كما أنه مقيد بأرض اليمن، وبزمان معاذ وأبي موسى عندما كانا بها، وكان المراد