للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣٠٨)، ومن طريقه: الخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٩١٥/ ١٥٢٦)، وعلقه البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ٢٦٤/ ١٢٨٤ - ١٢٨٦)، وفي التاريخ الكبير (٧/ ٢٧٦).

قال عبد الله بن أحمد في العلل (٣/ ٣٦٨/ ٥٦١٥): «سألت أبي عن حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت مسلم بن يسار، يقول: سألت ابن عمر: هل كان عمر يعشر المسلمين؟ قال: لا. قال أبي: هذا مسلم بن يسار بن سكرة، مكي» [وانظر أيضاً: العلل (٥٢٦ و ٣٣٨٨)].

قلت: مسلم بن يسار بن سكرة: ثقة، وقيل: إن ابن سكرة الذي روى عن ابن عمر هو المكي؛ وهو غير البصري الأموي، لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، فإن كان كذلك؛ فهو: مجهول. [انظر: التاريخ الكبير (٧/ ٢٧٦)، المعرفة والتاريخ (٢/ ٨٠٨) و (٣/ ٣٠٨)، الجرح والتعديل (٨/ ١٩٨)، الثقات (٥/ ٣٩١) و (٧/ ٤٤٨)، المتفق والمفترق (٣/ ١٩١٠ و ١٩١٥)، توضيح المشتبه (٥/ ١٢٠)، إكمال مغلطاي (١١/ ١٨٢)، التهذيب (٤/ ٧٣)].

وهو محمول على العشور التي تؤخذ من تجار أهل الذمة، عند الانتقال بتجارتهم من بلد إلى بلد، لا على عشر الخارج من الأرض في زكاة الزروع والثمار، والله أعلم.

وعليه: فإن حديث عمر الأول لا معارض له، والله أعلم.

* وروى زهير بن معاوية، وسفيان الثوري [وعنه: يحيى بن سعيد القطان]، وعبد الله بن المبارك، وأبو ضمرة أنس بن عياض [وهم ثقات حفاظ]:

عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في صدقة الثمار والزرع: ما كان من نخيل، أو كرم، أو زرع: من حنطة، أو شعير، أو سلت، فما كان منه بعلاً، أو يُسقى بنهر، [أو يُسقى بالعين]، أو عثرياً يسقى بالمطر؛ ففيه العشر: من كل عشرة واحد، وما كان منه يُسقى بالنضح؛ ففيه نصف العشر: في كل عشرين واحد. لفظ ابن المبارك.

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٨٣ و ٥٣٥ و ٥٣٦)، والشافعي في الأم (٣/ ٩٥/ ٨١٢)، وفي المسند (٩٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٨٩٩ و ١٩٦٦)، وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٢٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٠٤)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٥٤/ ٣٢٨٦)، وفي المعرفة (٦/ ١٢٨ - ١٢٩/ ٨٢٤٥).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

* ورواه ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: كل صدقة الثمار والزرع؛ ما كان من نخل أو عنب، أو زرع: من حنطة أو شعير أو سلت، مما كان بعلاً، أو يسقى بنهر، أو يسقى بالعين، أو عثرياً يسقى بالمطر، ففيه العشر: في كل عشرة واحدة، وما كان يسقى منه بالنضح ففيه نصف العشر، في كل عشرين واحد.

قال ابن جريج: فكتب النبي إلى أهل اليمن، إلى الحارث بن عبد كلال، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>