وقال سالم: عن أبيه، عن النبي ﷺ: «تخرج نار من قبل اليمن». وقال نافع: عن ابن عمر، عن كعب؛ قوله».
قال أبو عبد الرحمن النسائي: «وسالم: أجل من نافع وأنبل، وأحاديث نافع الثلاثة: أولى بالصواب. وبالله التوفيق».
وقال أبو العباس الداني في كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث الموطأ (٣/ ٥٢٥): «وقال أبو محمد بن شراحيل القرظي: سألت النسائي عن هذه الأحاديث؟ فقال: ليس فيها حديث كما ينبغي، أخاف أن تكون موقوفة».
وقال الطبراني: «لم يروه عن الزهري إلا يونس وعمرو بن الحارث».
وخالف ابن عبد البر النسائي، فرجح قول سالم، فقال في التمهيد (٩/ ٢١٢) بعد حديث رفع اليدين في الصلاة: «هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه عن النبي ﵇، وأوقفها نافع على ابن عمر، فمنها ما جعله من قول ابن عمر وفعله، ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمر، والقول فيها قول سالم، ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع؛ فهذا أحدها، والثاني: «من باع عبدا وله مال»، جعله نافع عن ابن عمر عن عمر قوله، والحديث الثالث: «الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة»، والرابع: «فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا: العشر، وما سقي بالنضح: نصف العشر». اهـ.
قلت: الصواب مع من صحح الحديث، لا سيما وفيهم إمام علم العلل: البخاري، وتفرد يونس بن يزيد به عن الزهري لا يضره، فهو من الطبقة الأولى من ثقات أصحاب الزهري، وكلام الطبراني يدل على أنه لم يتفرد به، تابعه عمرو بن الحارث، لكني لم أقف على روايته، كما تابعه أيضا: يزيد بن أبي حبيب.
• رواه أبو الأسود [النضر بن عبد الجبار: مصري، ثقة]، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم [مصري، ثقة ثبت]:
عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ فرض فيما سقت الأنهار والعيون، أو كان عثريا يسقى بالسماء: العشر، وما سقي بالناضح: نصف العشر.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤١٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٦٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٣٦)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٧٨/ ١٣١٠٩)، وفي الأوسط (٣١٢)، والدارقطني (٣/٤٤/٢٠٣٣). [الإتحاف (٨/ ٣٨٩/ ٩٦١٥)].
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة، تفرد به: ابن أبي مريم».
وقال الدارقطني: «ابن لهيعة: ضعيف» [الإتحاف].
قلت: هذه المتابعة على ما فيها؛ متابعة جيدة لحديث يونس عن ابن شهاب الزهري، تدل على أن يونس لم ينفرد به.