للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فإن قيل: ألم يأخذ عمر الزكاة من الخيل والرقيق؟

فقد روى سفيان [الثوري: ثقة ثبت، إمام حجة، أثبت الناس في أبي إسحاق، وأحفظهم لحديثه، وأقدمهم منه سماعاً]، عن أبي إسحاق، عن حارثة، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، واستشار أصحاب محمد وفيهم علي، فقال علي: هو حسن، إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك.

ورواه إسرائيل [ثقة، من أثبت الناس في جده أبي إسحاق]، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب؛ أن قوماً من أهل مصر أتوا عمر بن الخطاب، فقالوا: إنا قد أصبنا كراعاً ورقيقاً، وإنا نحب أن نزكيه، قال: ما فعله صاحباي قبلي، ولا أفعله حتى أستشير، فشاور أصحاب محمد ، فقالوا: أحسن، وسكت علي، فقال: ألا تتكلم يا أبا الحسن؟، فقال: قد أشاروا عليك، وهو حسن؛ إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك، قال: فأخذ من الرقيق عشرة دراهم، ورزقهم جريبين من بر كل شهر، وأخذ من الفرس عشرة دراهم، ورزقه عشرة أجربة من شعير كل شهر، وأخذ من المقاريف ثمانية دراهم، ورزقها ثمانية أجربة من شعير كل شهر، وأخذ من البراذين خمسة دراهم، ورزقها خمسة أجربة من شعير كل شهر.

وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه بطرقه تحت الحديث رقم (١٥٦٢).

وروى محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس: أن أهل اليرموك، قالوا لعمر بن الخطاب: إنا قد أصبنا أموالاً فطهرنا، فأخذ من كل فرس عشرة دراهم، ومن كل رأس ديناراً، ورزقهم أفضل من ذلك.

وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٦٢).

وروى يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني السائب بن يزيد؛ أن أباه كان يقوم خيله، فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب.

ورواه جويرية بن أسماء [بصري، ثقة]، عن مالك، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: رأيت أبي يقوم الخيل، ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب.

وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٦٢).

وفيه قرينة على أنها كانت للتجارة، بدليل التقويم ودفع الصدقة من أثمانها، والاحتمال الآخر: أن والد السائب؛ وهو يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي [وهو: صحابي، من مسلمة الفتح، استقضاه عمر] لما رأى الناس يتصدقون عن خيلهم ورقيقهم تبرعاً منهم، فعل مثلهم، ودفع صدقة خيله لعمر من طيب نفس منه، ومن باب التبرع، كما دل عليه حديث حارثة بن مضرب وأنس بن مالك عن عمر، وذلك جمعاً بين النصوص المتعارضة، وتقديماً للمحكم على المتشابه، ورداً للمتشابه من الآثار في صدقة الخيل؛ إلى المحكم من الأحاديث الصحيحة المرفوعة، مثل حديث أبي هريرة وعلي، في أن لا زكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>