• ومما روي في ضد ذلك، أو في استثناء ما كان للتجارة:
١ - حديث مرثد بن ربيعة اليزني:
قال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٤/ ٤٦٧/ ٣٢٨٨): بلغني عن سليمان بن داود، عن أبي قتيبة، عن المعلى بن يزيد، عن بكر بن مرثد بن ربيعة، قال: سمعت مرثدا، يقول: سألت النبي ﷺ عن الخيل؛ فيها شيء؟ فقال: «[لا؛] إلا ما كان منها للتجارة».
وهو حديث باطل، تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٦٢).
٢ - حديث جابر:
رواه محمد بن موسى الحارثي: أنبأ إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرماني: ثنا الليث بن حماد الإصطخري: ثنا أبو يوسف، عن غورك بن الحصرم أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه».
وهو حديث باطل، تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٦٢).
• قال الشافعي في الأم: (٣/ ٦٦): «فلا زكاة في خيل بنفسها، ولا في شيء في الماشية عدا: الإبل، والبقر، والغنم؛ بدلالة سنة رسول الله ﷺ، ولا صدقة في الخيل؛ فإنا لم نعلمه ﷺ أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير: الإبل، والبقر، والغنم.
فإذا اشترى شيئا من هذه الماشية أو غيرها مما لا زكاة فيه للتجارة؛ كانت فيه الزكاة بنية التجارة، والشراء لها، لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة».
وقال الترمذي (٦٢٨): «وفي الباب عن علي، وعبد الله بن عمرو.
حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح.
والعمل عليه عند أهل العلم: أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣٥) (١٠/ ٥٠٠ - ط الفرقان): «فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد؛ إذا اقتني ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه؛ لأن الله ﷿ قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا»
. وقال في الاستذكار (٣/ ٢٣٦): «أجمع العلماء على أن لا زكاة على أحد في رقيقه؛ إلا أن يكون اشتراهم للتجارة، فإن اشتراهم للقنية فلا زكاة في شيء منهم».
وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٥/ ٥٣): «هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها».