للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: أثر ابن عمر قد رواه:

مالك، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عون، ويونس بن يزيد، وغيرهم:

عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا حمل على البعير أو الدابة في سبيل الله، قال لصاحبها: لا تملكها حتى تجاوز بها وادي القرى، فإذا جاوزت وادي القرى من طريق الشام، أو حذوه من طريق مصر فاصنع بها ما شئت.

وفي رواية مالك: أن عبد الله بن عمر كان إذا أعطى شيئاً في الغزو، يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به.

وفي إسماعيل بن أمية [عند الفزاري]: إذا جاوزت وادي القرى، فاصنع بها ما شئت.

وفي رواية موسى بن عقبة [عند سعيد] … .، فإذا أراد مصر، قال: إذا جئتَ سُقيا من طريق مصر، فاصنع به ما تصنع بمالك.

وفي رواية ابن عون [عند الفزاري]: إذا بلغت ذا خُشُب فشأنك بها. أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٧٩/ ١٢٩٦ - رواية يحيى الليثي) (٩١٥ - رواية أبي مصعب الزهري)، وأبو إسحاق الفزاري في السير (١/ ٢٨٥/ ١٩٨ و ١٩٩)، وعبد الرزاق (٥/ ٢٩٧/ ٩٦٦٨ و ٩٦٦٩)، وسعيد بن منصور في السنن (٢/ ٣١٩/ ٢٣٦٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٢/ ٣٣٥٠١)، وابن المنذر في الأوسط (٦/ ٣٩٩/ ٦٣٣٤).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

وانظر أيضاً: مسائل أبي داود (١٤٩٤ - ١٥٠٠)، الوقوف (٢٥٨ - ٣٣٦)، زاد المسافر (٤/ ٢٥١/ ٤١٧٤).

وقال أبو بكر ابن المنذر في الإشراف (٤/ ١٦٠)، وفي الأوسط (٦/ ٤٠١) [وقد لفقت بينهما]: «إذا حمل رجل رجلاً على فرس في سبيل الله فغزا عليه فهو له: استدلالاً بحديث عمر؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله، فأخبر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله ابتياعها، فقال: لا تبتاعها، ولا ترجعن في صدقتك».

ولما لم أعلم أحداً يقول: إن من حمل على دابة في سبيل الله، إن للمعطي أن يبيعه مكانه، ويأخذ ثمنه وينتفع به، لم يجز أن يكون ذلك معنى للحديث، وإذا لم يجز ذلك، فإذا غزا عليه فهو مال من ماله، يصنع به ما يصنع بسائر ماله، وهذا قول أكثر أهل العلم».

ثم قال: «ومن أبى هذا القول خالف ظاهر الحديث، لأن الذي عرض الفرس للبيع إنما عرض ماله أن يبيعه، لأن النبي لما أعلم أنه يبيعه فلم ينهه عن ذلك؛ دل ذلك على أنه إنما يبيع ما هو ملك له وما يجوز أن يبيعه، وكره لعمر أن يعود في صدقته».

وقال الطحاوي في أحكام القرآن (٧٧٤): «أفلا ترى أن رسول الله لم يمنع المحمول على الفرس في سبيل الله، من بيعها من غير الذي حمله عليها إذا كان قد ملكها،

<<  <  ج: ص:  >  >>