للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

له أن يبيعه إذا فرغ من غزوه، وكذلك إذا كان حبيساً». [مسائل الكوسج (٢٧٤٩)].

وقال صالح بن أحمد في مسائله (١٦٥): «وقال أبي: كل من حمل على فرس في سبيل الله فغزا عليه، فهو كسائر ماله، ومما يثبته: حملان عمر على الفرس، فرآها تباع أو بعض نتاجها، فقال له النبي : «لا تعد في صدقتك».

وقال صالح أيضاً في مسائله (٩٩٩): «قلت: الرجل يعطى فرساً في سبيل الله؟ قال: إذا لم يقل: حبيس؛ فهو له إذا غزا عليه.

قلت: يبيعه؟ قال: هو له. قلت: فإنه يبيعه؟ قال: إذا كان عادته فهذه طعمة سوء.

قلت له: الفرس الحبيس إذا قام أو عطب يباع؟ قال: نعم، ويجعل في آخر مثله».

وفي كتاب الوقوف (٣٤٤) لأبي بكر الخلال: عن علي بن سعيد، قال: قال أحمد في حديث عمر: إن رسول الله جعله للذي حمل عليه عمر، للغازي بعدما غزا عليه.

فقلت له: إن كانت ثياباً أو دراهم مثله؟ قال: نعم».

وقال في رواية حنبل (٢٥٨ - الوقوف): «وإذا حمل شيئاً في سبيل الله، أو تصدق الله؛ فخرج من ملكه؛ لم يشتره؛ فإن رجع إليه بالميراث جاز له ذلك؛ لأن النبي قال لعمر: «لا ترجع، ولا تشترها»، ونهاه عن ذلك، كل ما كان من صدقة أو حملان في سبيل الله أو وقف فهذا سبيله، يمضيه؛ فإن رجع إليه الصدقة أو الوقف بالميراث جاز له ذلك».

وقال في رواية أبي طالب (٢٧٢): «لا يرجع الرجل في صدقته يشتريها؛ حديث عمر لما أراد أن يشتري من الذي حمله عليه، قال له النبي : «لا ترجع في صدقتك»؛ فهذا الحديث: إذا حمل الرجل فهو كسائر ماله، وفيه: أن لا يرجع أحد في صدقته.

ورجل سأل ابن عمر: أشتري صدقة غنمي؟ فنهاه».

وسأل أبو بكر المروذي أبا عبد الله: «عن رجل أوصى أن يشترى له فرس، وغزا عليه سنة، فنفذت النفقة، ترى أن يباع ويتصدق به؟ قال: إذا قال: إنه حبيس؛ لا يباع، وإذا كان لم يذكر حبيساً، فإذا غزا فهو له». [الوقوف (٣١٠)].

وقيل لأحمد: «وما الحجة في ذلك؟ قال: عمر حين حمل على فرس فرآه يباع، فسأل النبي فقال: «لا ترجع في صدقتك».

وسئل: فغزا عليه ثم قتل الرجل، لمن يكون الفرس؟

قال: لورثة المقتول، وكذا إن مات بعدما غزا عليه، فهو لورثته.

قيل له: فإن جعله حبيساً في سبيل الله؟ قال: الحبيس لا يباع» [الوقوف (٣١٦)].

وقد أخذ أحمد اشتراط الغزو عليه من فتوى ابن عمر، لا من حديث عمر نفسه، حيث قال ابن عمر: «إذا بلغت وادي القرى فهو كسائر مالك»، قال أحمد: «وظننت ابن عمر إنما أخذ هذا من هذا الحديث»، وقد سأله بعضهم، فقال: فكأن الفرس قد مضى في السبيل ثم رُدَّ؟ قال: كذا؛ يشبه أنه حمل عليه، فلما رُدَّ من وجهه دخل السوق، وأراد شراءه، فقال له: «لا ترجع في صدقتك» [الوقوف (٣١٩)].

<<  <  ج: ص:  >  >>