وهو حديث باطل؛ تفرد به عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر: الخليل بن زكريا، وهو: متروك، متهم. [التهذيب (١/ ٥٥٣)].
٥ - وروي من حديث أبي بكر الصديق مرفوعاً وموقوفاً [أخرجه أبو علي ابن شاذان في الثامن من حديثه (١٥٥)، والدارقطني في العلل (١/٢١٣/٢٠)، وفي الأفراد (١/٣٧/٢١ - أطرافه)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ١٦٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٥٠٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٩/ ٣٢٥)] [وهو حديث باطل؛ تفرد به عن عطاء بن أبي رباح: عمر بن قيس المعروف بسندل، وهو: متروك، منكر الحديث. قال العقيلي:«الإسناد غير معروف، والمتن محفوظ، وهذا اللفظ يروى عن ابن عباس وغيره عن النبي ﷺ بأسانيد جياد»] [ورواه عن سندل فرفعه الوليد بن سلمة الطبراني، وهو: ذاهب الحديث، كذبه دحيم وأبو مسهر والأزدي والحاكم، وقال ابن حبان:«كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال». الجرح والتعديل (٩/٦)، المجروحين (٣/ ٨٠)، الكامل (٧/ ٧٧)، سؤالات السجزي للحاكم (١٦٦)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣٦٥١)، الميزان (٤/ ٣٣٩)، اللسان (٨/ ٣٨٣)، قال الدارقطني في العلل:«ولا يصح هذا عن أبي بكر، والوليد بن سلمة: ذاهب الحديث»، وقال في الأفراد:«غريب من حديث الزهري عن سعيد، تفرد به الوليد بن سلمة الأردني عن عمر بن قيس عنه»].
٦ - وروي من حديث أنس مرفوعاً [أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٤٣٦)] [وهو حديث باطل؛ تفرد به عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس: عيسى بن عبد الله بن سليمان القرشي العسقلاني، وهو ضعيف يسرق الحديث، قاله ابن عدي، ولم يوثقه أحد. انظر: الميزان (٣/ ٣١٧)، اللسان (٦/ ٢٧٢) وتعليق أبي غدة عليه] [وإنما يُعرف من حديث شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس، وتقدم].
٦ - ومن فقه المسألة:
قال القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين:«مسألة: إذا أخرج الزكاة بنفسه ودفعها إلى المسكين، فهل يجوز له أن يبتاعها أم لا؟
نقل المروذي وأبو طالب: إذا تصدق بشيء فلا يشتريه، واحتج بحديث عمر، وظاهر هذا إبطال البيع.
ونقل حنبل عنه: ما أحب أن يشتريها، وظاهر هذا الكراهة من غير تحريم» [المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٤٣)].
وقال إسحاق بن منصور: «قلت: إذا حمل الرجل على الدابة في سبيل الله عزوجل أله أن يبيعها؟ قال: إذا غزا عليها فله أن يبيعها، واحتج بحديث عمر ﵁؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله ﷿، فرأى صاحبه يبيعه فأراد أن يشتريه.
قال إسحاق: كما قال؛ إذا كان حملاناً حمله عليه في سبيل الله ﷿؛ لأنه ملكه ذلك. فأما إذا قال: اغز على هذه الدابة على معنى العارية، كأنه أفقره ظهره، فلا يحل