ولفظ إبراهيم [عند النسائي]: «لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه».
أخرجه النسائي في المجتبى (٦/ ٢٦٤/ ٣٦٨٩)، وفي الكبرى (٦/ ١٧٨/ ٦٤٨٣)، وابن ماجه (٢٣٧٨)، وأحمد (٢/ ١٨٢/ ٦٧٠٥)، والطحاوي في المشكل (١٣/ ٦٥/ ٥٠٦٨)، والدارقطني (٣/ ٤٦٠/ ٢٩٦٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٧/ ١٩٣). [التحفة (٦/ ٥٤/ ٨٧٢٢)، الإتحاف (٩/ ٤٩٢/ ١١٧٤٢) و (٩/ ٥٢٢/ ١١٨٢٢)، المسند المصنف (١٧/ ٢١٩/ ٨٠٧١)].
قال الدارقطني في السنن:«تابعه إبراهيم بن طهمان، وعبد الوارث، عن عامر الأحول، ورواه أسامة بن زيد، والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ في العائد في هبته، دون ذكر الوالد يرجع في هبته. ورواه الحسن بن مسلم، عن طاوس مرسلاً، عن النبي ﷺ: الوالد يرجع في هبته».
ولما سئل في العلل (١٢/ ٤٤١/ ٢٨٧٧) عن هذا الحديث، ذكر اختلاف حسين المعلم وعامر الأحول، على عمرو بن شعيب، ثم قال:«لعل الإسنادين محفوظان» [وانظر: التنقيح (٤/ ٢٢٥)، نصب الراية (٤/ ١٢٤)، ودمج كلام الدارقطني من العلل والسنن في سياق واحد. البدر المنير (٧/ ١٣٨)].
• ورواه عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت]: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه».
أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ١٥٤ - ط العلمية)(٧/ ٤٦٦/ ١٨٦٣ - ط الرشد)، والبيهقي (٦/ ١٧٩).
قال البيهقي:«وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان وسعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول، وكذلك روي عن سعيد بن بشير عن مطر وعامر الأحول عن عمرو».
• ورواه أحمد بن عيسى التنيسي: حدثنا عمرو بن أبي سلمة [صدوق]، عن سعيد بن بشير، عن مطر وعامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال:«لا يرجع الرجل في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه».
أخرجه البيهقي (٦/ ١٧٩).
قلت: وهذا حديث باطل؛ تفرد به عن عمرو بن أبي سلمة: أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مالك الخشاب التنيسي: كذبه أبو زرعة الرازي ومسلمة بن قاسم وابن طاهر، وقال ابن حبان:«يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، وعن المشاهير الأشياء المقلوبة، لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد من الأخبار»، وقال الدارقطني:«ليس بالقوي» [سؤالات البرذعي (٢/ ٦٧٦)، المجروحين (١/ ١٦٠ - ط حمدي السلفي)،