شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطيةً، أو يهب هبةً؛ فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها؛ كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».
وهو حديث صحيح.
خالفه أسامة بن زيد الليثي:
* رواه عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]: أخبرني أسامة بن زيد الليثي؛ أن عمرو بن شعيب حدثه، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ، قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استردَّ الواهب فليوقف فليُعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب».
أخرجه أبو داود (٣٥٤٠)، ومن طريقه: أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٤/٣٠)، والبيهقي (٦/ ١٨١). [التحفة (٦/٣٢/٨٦٦٠)، المسند المصنف (١٧/ ٢١٩/ ٨٠٧٢)].
* ورواه أبو بكر الحنفي [عبد الكبير بن عبد المجيد البصري: ثقة]: أخبرنا أسامة بن زيد، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل منه، وإذا استردَّ الواهب فليوقف بما استرد، ثم ليرد عليه ما وهب». وفي رواية: «وليس لنا مثل السوء».
أخرجه أحمد (٢/ ١٧٥/ ٦٦٢٩)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٩٨). [الإتحاف (٩/ ٥٢٢/ ١١٨٢٢)، المسند المصنف (١٧/ ٢١٩/ ٨٠٧٢)].
* ورواه عبد الله بن المبارك [ثقة حجة، إمام فقيه]، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رجلاً وهب هبة فرجع فيها، فقال رسول الله ﷺ: «هذا مثل الكلب الذي يأكل حتى إذا شبع قاء ما في بطنه، ثم رجع إليه فأكله»، وقال عمرو بن شعيب: حضرت عمر بن عبد العزيز قال ذلك في خلافته لرجل.
أخرجه ابن المبارك في مسنده (٢٠١).
قلت: لم يأت ابن المبارك في حديثه عن أسامة بالزيادة التي انفرد بها أسامة ها هنا: «فإذا استردَّ الواهب فليوقَفْ فليُعرَّف بما استردَّ، ثم ليُدفع إليه ما وهب»؛ فلعله حذفها عمداً، واقتصر على الحديث المشهور في الترهيب من الرجوع في الهبة، أو يكون ذلك من أسامة نفسه، والله أعلم.
* ورواه عبد الله بن صالح [كاتب الليث، صدوق، كثير الغلط، وكانت فيه غفلة]: حدثني الليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]: حدثني عمر بن السائب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺ قال: «من وهب هبة ثم ارتجعها؛ أوقف عليها يوم القيامة».
أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٩٧).