للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«فكل من وهب هبة وقبضها الموهوب له بأمر الواهب؛ فليس له أن يرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده على ظاهر الحديث».

وقال في موضع آخر (٢/ ٤٢١): «وللمرء إذا وهب ولده شيئاً أن يرجع فيه ما دام الشيء قائماً، لقوله: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده».

والأم في ذلك بمنزلة الأب، ولا تتم هبة الرجل للبالغ من ولده إلا بالقبض، وإذا كان الولد طفلاً؛ فللأب أن يقبض له من نفسه، ويصح ذلك لولده».

وقال الدارقطني في السنن: «حسين المعلم من الثقات، تابعه إسحاق الأزرق وعلي بن عاصم عن حسين، ورواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده».

وقال في العلل (١٢/ ٤٤١/ ٢٨٧٧): «ولعل الإسنادين محفوظان».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإني لا أعلم خلافاً في عدالة عمرو بن شعيب؛ إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده».

وابن حزم لما ذكر في محلاه (٨/ ٨٣) حديث قتادة عن سعيد عن ابن عباس، ثم حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ثم حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب هذا، قال بعدها: «فهذه الآثار الثابتة التي لا يحل خلافها، ولا الخروج عنها».

وقال البيهقي في المعرفة (٩/ ٦٦): «حديث عمرو بن شعيب في استثناء الوالد: يؤكده مرسل الحسن بن مسلم بن يناق، والحديث الموصول عن النعمان بن بشير، وحديثه في المنع من رجوع غيره يؤكده رواية عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»».

وقال أيضاً (٩/ ٦٧): «وقوله: «لا يحل»، يقطع بتحريم الرجوع فيها على غير من استثناه، ومن كان في معناه، ويمنع من حمله على الكراهية».

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٢٣٦): «قد وصل حديث طاووس: حسين المعلم، وهو ثقة، ليس به بأس».

قلت: هكذا احتج بحديث عمرو بن شعيب هذا في استثناء الوالد، أو صححه: الشافعي، وأبو داود، والترمذي، وأبو عوانة، وابن المنذر، وابن الجارود، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر.

وهو حديث صحيح، ولم ينفرد به عمرو بن شعيب، كما تقدم بيانه، وله شاهد من حديث النعمان بن بشير.

قلت: وهذا الحديث حجة في استثناء الوالد مع ولده في جواز الرجوع في العطية، وحديث النعمان بن بشير شاهد له في هذا المعنى في أمره بارتجاع عطيته لولده. [انظر: صحيح البخاري (٢٥٨٦)، صحيح مسلم (١٦٢٣)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (٣٥٤٢ - ٣٥٤٥) إن شاء الله تعالى] [قال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ١٢٨١)

<<  <  ج: ص:  >  >>