للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩ و ٢١٣١ و ٢١٣٢)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام» (٧/ ٧٧/ ١٦٤٧)، والنسائي في المجتبى (٦/ ٢٦٥/ ٣٦٩٠) و (٦/ ٢٦٧/ ٣٧٠٣)، وفي الكبرى (٦/ ١٧٩/ ٦٤٨٤ و ٦٤٨٥) و (٦/ ١٨٣/ ٦٤٩٨)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وابن الجارود (٩٩٤)، وابن حبان (١١/ ٥٢٤/ ٥١٢٣)، والحاكم (٢/٤٦) (٣/ ٩٦/ ٢٣٢٩ - ط الميمان) (٣/ ٢٨٦/ ٢٣٢٥ - ط المنهاج القويم)، وأحمد (١/ ٢٣٧/ ٢١١٩ و ٢١٢٠) و (٢/٢٧/٤٨١٠) و (٢/ ٧٨/ ٥٤٩٣)، وابن المبارك في مسنده (٢٠٢)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٤٨٠/ ٢٥٠٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٢١/ ٢٥٠٠) (١٢/ ١٤٧/ ٢٣٠٧٦ - ط الشثري)، وسمويه في الثالث من فوائده (٥٦)، وأبو يعلى (٥/ ١٠٠٥/ ٢٧١٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٢/٢١/٨٨١٤)، وفي الإقناع (٢/ ٤١٨/ ١٣٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٧٩)، وفي المشكل (٦٤/ ٥٠٦٢ - ٦٤/ ٥٠٦٧)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٩٣)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٩٦/ ١٣٤٦٢)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٣٢٨)، وأبو بكر الأنباري في حديثه (٢٠ - منتقى)، والدارقطني (٣/ ٤٥٩/ ٢٩٦٧)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٧٩ و ١٨٠)، وفي المعرفة (٩/ ٦٦/ ١٢٣٧٣)، وابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٢٣٦)، والضياء في المختارة (١١/٤١ - ٢٩/٤٣ و ٣٣). [التحفة (٥/ ٢١١/ ٧٠٩٧)، الإتحاف (٧/ ٢٧٦/ ٧٨٠٧)، المسند المصنف (١٢/ ٤٦٤/ ٦٠٦٥)].

قال الترمذي في الموضع الأول: «حديث ابن عباس: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها، ما لم يثب منها، وهو قول الثوري، وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر، عن النبي قال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده».

وقال الترمذي في الموضع الأخير: «هذا حديث حسن صحيح»، قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث».

وقد علقه أبو عوانة في صحيحه (٣/ ٤٥٧) (١٢/ ٥٥٠ - ط الجامعة الإسلامية)، شاهداً لحديث النعمان بن بشير، ثم قال: «اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، فقال بعضهم: يحتج بما روى عن غير أبيه، وقال بعضهم: يحتج بروايته عن أبيه، وعن غير أبيه، لأن الأمة قد رووا عنه وقبلوه، وهو عدل، وروى عنه مثل الزهري وقتادة، وعلي بن المديني يقول: رواية حسين عن عمرو صحيحة، وهو من أوثق الناس، قال بعضهم: لا يحتج بشيء من روايته».

وقد احتج به ابن المنذر في الإقناع (٢/ ٤١٨)، فقال بعد أن أسند هذا الحديث:

<<  <  ج: ص:  >  >>