للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقد رواه عفان بن مسلم، قال: حدثنا وهيب: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، قال: كنا نقول ونحن صبيان: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولم نعلم أن رسول الله ضرب في ذلك مثلاً، حتى حدثنا ابن عباس، أن رسول الله قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه». [أخرجه أحمد (٢٦٤٧)، وهو في الصحيحين بدون القصة، وتقدم].

• والحاصل من مجموع طرق حديث طاووس:

أن فيه طرفين: الأول: في الترهيب من الرجوع في الهبة، والثاني: في استثناء الوالد في عطيته لولده.

أما الأول: فالمحفوظ فيه ما رواه وهيب: حدثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، قال: كنا نقول ونحن صبيان: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ولم نعلم أن رسول الله ضرب في ذلك مثلاً، حتى حدثنا ابن عباس أن رسول الله قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه». متصلاً.

وأما الثاني: فإن ما أرسله الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال: قال رسول الله : «لا يحل لأحد أن يهب هبةً ثم يرجع فيها، إلا من ولده». وفي رواية: «لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها؛ إلا الوالد».

قد وصله عن طاووس عن ابن عباس: عمرو بن شعيب، وهو: ثقة، وتابعه على ذلك: حجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، وتقدم.

هـ - رواه يزيد بن زريع، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وخالد بن الحارث، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن المبارك، وعبد الوارث بن سعيد، ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وغندر محمد بن جعفر، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وعيسى بن يونس، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وأسباط بن محمد [وهم ثقات، أكثرهم أثبات]:

عن حسين بن ذكوان المعلم [ثقة، مكثر عن عمرو بن شعيب]، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي ، قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطيةً، أو يهب هبةً؛ فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها؛ كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه». لفظ يزيد بن زريع [عند أبي داود]، يزيد بعضهم على بعض، ولفظ يزيد أتم.

ولفظ يزيد بن هارون [عند أحمد]، وبنحوه: لفظ ابن المبارك، ولفظ غندر [عند أحمد]، ولفظ خالد بن الحارث [عند النسائي]، ولفظ عبد الوارث [عند البيهقي]: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه».

ولفظ أبي أسامة [عند ابن أبي شيبة]: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، ثم يرجع فيها، فمثله كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».

<<  <  ج: ص:  >  >>