للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه أحمد (١/ ٢٥٠/ ٢٢٥١)، وأبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر (١٠٦). [الإتحاف (٧/ ٢٨٩/ ٧٨٣٣)، المسند المصنف (١٢/ ٤٧١/ ٦٠٦٩)].

وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات.

• ورواه أيضاً: يحيى بن سليمان الجعفي [لا بأس به، وله مناكير. راجع ترجمته في فضل الرحيم الودود (١٨/ ٣٥٣/ ١٥٠٢)]، وواصل بن عبد الأعلى [الكوفي: ثقة]: ثنا محمد بن فضيل، عن الحجاج، عن عطاء؛

قال محمد بن فضيل: وثنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله : «العائد في هبته كالعائد في قيئه». سياق حديث الجعفي، ولم يذكر واصل حديث عطاء.

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/٤٦/١٠٩٩٥) و (١١/٤٧/١٠٩٩٩)، وأبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر (١١٤).

• وقد اقتصرت من حديث أبي الزبير هذا على من أخرج منه موضع الشاهد في الترهيب من الرجوع في الهبة، دون العمرى.

• وانظر فيمن وهم فيه على أبي الزبير، فسلك فيه الجادة، وجعله عن جابر: ما أخرجه الخليلي في الإرشاد (٣/ ٩١٤) [والعهدة فيه على حامد بن آدم المروزي: كذبه الجوزجاني، ومشاه ابن عدي، وخفي أمره على ابن حبان والخليلي، وعده أحمد بن علي السليماني فيمن اشتهر بوضع الحديث، وقال: قال أبو داود السنجي: قلنا لابن معين: عندنا شيخ يقال له: حامد بن آدم، روى عن يزيد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وجابر، رفعاه: «الغيبة أشد من الزنا؟ فقال: هذا كذاب، لعنه الله». أحوال الرجال (٣٨١)، الثقات (٨/ ٢١٨)، الكامل (٣/ ٤٠٩ - ط العلمية)، ضعفاء ابن الجوزي (٧٤٠)، المغني (١/ ٢٢٩)، اللسان (٢/ ٥٠٥ و ٥٣٦ و ٥٣٨)، الثقات لابن قطلوبغا (٣/ ٢٦٧)] [قال الخليلي: «لم نكتبه من حديث أبي الزبير إلا بهذا الإسناد، وليس هذا بالحجاز من حديث أبي الزبير، سألت عنه الحاكم، فقال: عندي أنه خطأ، وإنما يعرف هذا من حديث ابن عباس عن النبي »].

• وانظر في الغرائب: ما أخرجه الدارقطني في الأفراد (١/ ٤٤٦/ ٢٤٣٨ - أطرافه).

وحديث طاووس عن ابن عباس في الترهيب من الرجوع في الهبة، وفي استثناء الوالد؛ قد قصر به جماعة فأرسلوه، وهو متصل:

• فقد روى إبراهيم بن نافع [المخزومي المكي: ثقة حافظ] [وعنه: عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح]، وابن جريج [إمام أهل مكة، ثقة حافظ] [وعنه: عبد الرزاق بن همام، وهو راويته، ومخلد بن يزيد الحراني، وهو لا بأس به، ومسلم بن خالد الزنجي، وليس بالقوي]:

عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال: قال رسول الله : «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها، إلا من ولده».

<<  <  ج: ص:  >  >>