أخرجه النسائي في المجتبى (٦/ ٢٦٧/ ٣٧٠٢) و (٦/ ٢٦٩/ ٣٧١٠)، وفي الكبرى (٦/ ١٨٢/ ٦٤٩٧) و (٦/ ١٨٦/ ٦٥٠٥)، وأحمد (١/ ٢٢٥٠/ ٢٥٠)، والبزار (١١/ ١٢٠/ ٤٨٤٣)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٩٢)، وأبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن غير جابر (١٠٧). [التحفة (٤/ ٤٣٧/ ٥٧٥٥)، الإتحاف (٧/ ٢٨٩/ ٧٨٣٣)، المسند المصنف (١٢/ ٤٧١/ ٦٠٦٩)].
وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات.
وقوله فيه: وأحسبه قال: «ولا يحل لأحد أن يهب هبة، ثم يعود فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي الولد»: تابعه على وصله بغير شك: عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عباس، ويأتي.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن طاووس عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ، قال: «لا يحل لأحد أن يهب هبة، ثم يعود فيها إلا الوالد فيما يعطي الولد».
وهذا الإسناد من حسان ما يروى في ذلك، الحجاج مشهور؛ إلا أنه رجل فيه تدليس، ولا نعلم أحداً ترك حديثه، وكان حافظاً، وأبو الزبير؛ فحدث عنه جماعة كثيرة من أهل البصرة والكوفة ومكة والمدينة، ولا نعلم أحداً ترك حديثه، وما فوق ذلك مستغنى عن ذكرهم لجلالتهم».
قلت: هكذا رواه عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم: أحمد بن حنبل [ثقة حجة، إمام فقيه،] وأبو كريب محمد بن العلاء [ثقة حافظ]، وأحمد بن حرب، والحسن بن عرفة [وهما صدوقان]، ومحمد بن مقاتل المروزي [ثقة].
* وقال إسحاق بن راهويه [ثقة حافظ]: أخبرنا أبو معاوية: حدثنا الحجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.
قال الحجاج: وقال عطاء: قال رسول الله ﷺ: «العائد في هبته كالعائد في قيئه». أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٤٨٥ و ٤٨٦/ ٢٥٢٤ و ٢٥٢٥).
قلت: قصر به أبو معاوية فأوقفه، ورفعه محفوظ، في الترهيب من الرجوع في الهبة.
* فقد رواه عبد الله بن نمير [ثقة]، وأبو شهاب الحناط [عبد ربه بن نافع: ثقة]: حدثنا
حجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه». لفظ ابن نمير.
ولفظ أبي شهاب [عند أبي الشيخ]: «العمري والرقبى جائزة، من وهب ثم رجع في هبته فهو كالعائد في قيئه».