كما رواه ابن المنذر، وكما قال أبو حاتم في العلل، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (١٠/ ١٦٦/ ٨٠٠٢).
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بعدما علق هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي، قال: «فيحتمل أن يكون عبد الله بن عامر بن ربيعة هذا».
وقال المزي في التحفة: «عبد الله بن عامر، قال ابن أبي حاتم: يحتمل أن يكون: ابن ربيعة، وزعم يعقوب بن شيبة أنه عبد الله بن عامر بن كريز».
وفيه قول ثالث، ذهب إليه الخطيب في التلخيص، حيث جعله: عبد الله بن عامر بن أنيس بن المنتفق بن عامر؛ قيل: إن له صحبة ورواية عن النبي ﷺ.
قلت: وكلها احتمالات لم يقم عليها دليل ولا برهان، ولم ينسب عبد الله بن عامر هذا في شيء من طرق الحديث، لكن ترجيح أبي حاتم للمرسل فيه إشارة لكون عبد الله بن عامر هذا تابعيا، وليس بصحابي، وليس عندنا قرينة قوية على تمييزه، والله أعلم.
قال الذهبي في الميزان (٢/ ٤٤٩) (٢/ ٤٠٢ - ط الرسالة العالمية): «فأما عبد الله بن عامر بن ربيعة فمن صغار الصحابة، روى له أبو داود عن النبي ﷺ، ولا يلتبس ذلك، ولكن قد روى عبد الله بن عامر عن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عامر عن عمر بن الخطاب، فإن لم يكونا الصحابي؛ وإلا فهما غير معروفين».
قلت: والأخير هو الأشبه عندي؛ لسببين: الأول: اشتمال حديثه هذا على تأصيل حكم جديد، وهو إعطاء النتاج حكم أصله في المنع من شراء الصدقة، وإنما دل حديث عمر، وحديث ابن عمر في قصة أبيه؛ على المنع من شراء الصدقة، دون ذكر النتاج.
الثاني: أنه قد اختلف في إسناده على أبي عثمان النهدي:
فقد رواه سريج بن النعمان الجوهري [بغدادي، ليس به بأس، غلط في أحاديث. التهذيب (١/ ٦٨٦)، الميزان (٢/ ١١٦)]، قال: حدثنا حماد بن سلمة [ثقة]، عن عاصم الأحول [ثقة]، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن عباس؛ أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله، فوجد فرسا يباع من ضئضئها؛ يعني ولد ولدها، فنهي أن يشتريها.
أخرجه البزار (٢/ ١٠٧/ ١٣١٢ - كشف)، والطحاوي في المشكل (١٣/٢٤/٥٠٢٧)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٦٤/ ١٢٧٧٤).
قال البزار: «رواه سريج عن حماد عن عاصم عن أبي عثمان مرسلا، ورواه التيمي عن أبي عثمان عن رجل».
هكذا وقع في «كشف الأستار»، وقد رواه البزار من طريق سريج كما ترى غير مرسل، والأشبه في عبارة البزار: ما وقع في مختصر ابن حجر (١/ ٥٣٨/ ٩٤٢): «رواه غيره عن حماد عن عاصم عن أبي عثمان مرسلا، ورواه التيمي عن أبي عثمان عن رجل».
قلت: يستفاد من كلام البزار أمران، الأول: أن غير سريج رواه مرسلا، وظاهر عبارة البزار إعلال رواية سريج بالرواية المرسلة.