للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفصل على أمه فقطم فهو فطيم، والفصال هو الفطام، وهي بنت مخاض إلى سنتين، … »، فذكر نحواً مما هنا في السنن إلى قوله: «إذا سهيل مغرب الشمس طلع … فابن اللبون الحق، والحق جذع … لم يبق من أسنانها غير الهبع. والشعر من رواية أبي حفص الخولاني» [وهو عند عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام الكبرى (١/ ٢١٣) كما في السنن].

• قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٧٢): «وليس كون المخاض أو اللبن بالأم شرطاً في المأخوذ وإنما ذكره لأن الأغلب أنها إذا دخلت في السنة الثانية كان بأمها مخاض، وإذا دخلت في الثالثة كان بأمها لبن؛ فإنما أجرى الكلام على غالب الحال».

قلت: قد فصل الأصمعي في ذلك تفصيلاً مبالغاً فيه، في أسماء أسنان الإبل وأسماء أحوالها وأوصافها في كتاب سماه: الإبل، انظر منه: ما يتعلق بأسنان الإبل في الزكاة والديات والأضاحي، ما بين ص (٥٦) إلى ص (٦٥).

وكان مما قال بعد الحوار، وهو ما بعد الولادة إلى تمام السنة، وقد ذكر له أسماء كثيرة، قال: «فإذا بلغ الحوار سنة، ففصل، فهو فصيل وفطيم، … »؛ فإذا حملت أمه فهو ابن مخاض، إلى أن قال: «فلا يزال ابن مخاض يجوز في الصدقة حتى تضع أمه، فإذا وضعت أمه وصار لها لبن من غيره فهو ابن لبون، فلا يزال ابن لبون سنة، فإذا استحقت أمه حملاً آخر بعد الأول فهو حِقٌّ، فإذا أتت عليه سنة بعد حق فهو جذع، يقال: قد أجذع يجذع إجذاعاً، والجُذوعة: وقت من الزمن، ليس بوقوع سن، فإذا تمت سنة وألقى ثنيته، فهو ثني وثني، … ، فإذا ألقى رباعيته فهو رباع، … ، فإذا ألقى سديسه فهو سديس وسَدس، لغتان، … ، فهذه الأسنان كلها قبل الناب، فإذا خرج نابه فقد بزل، وهو بازل، … ، فإذا أتت عليه بعد البزول سنة، فهو مُخلفُ عام، فإذا أتت عليه سنتان فهو مُخلف عامين، .. »، ثم ذكر أسماء أخرى كثيرة بعدها، إلى أن ختمها بقوله: «ويقال: عمر البعير: أن يُنتج مع الغلام، فينحر في عرسه».

وأما أبو عبيد القاسم بن سلام: فإنه افتتح كلامه في الغريب (٢/ ٤٢١) بقوله: «قال الأصمعي، وأبو زياد الكلابي، وأبو زيد الأنصاري، وغيرهم، دخل كلام بعضهم في كلام بعض، … »، ثم ذكر أسنان الإبل، وسياق أبي داود أشبه بسياق أبي عبيد، مع اختصار كثير، وكان مما اختصره مما له تأثير أو فائدة: «ولحقت أمه بالمخاض، وهي الحوامل، فهي من المخاض، وإن لم تكن حاملاً»؛ يعني: أن أمه تهيأت للحمل، وإن لم تحمل، فيقال لابنها: ابن مخاض، وإن لم تكن حاملاً.

ومنه أيضاً: «فإذا مضت الخامسة، ودخلت السنة السادسة، وألقى ثنيته حينئذ: ثني، والأنثى: ثنية. وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر»، ففيه التنبيه على أن جميع أسنان الإبل في فريضة الزكاة كلها دون سن الإجزاء في الأضحية، وهو ما تم له خمس سنين، وهو الثني.

<<  <  ج: ص:  >  >>