للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلا يثبت أيضاً: نعم؛ عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري: ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة، لكن علته في تفرد: خارجة بن إسحاق السلمي به.

وخارجة بن إسحاق السلمي المدني: مجهول، لم يرو عنه سوى أبي الغصن ثابت بن قيس، ولا يُعرف بغير هذا الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان الفاسي: «علته: الجهل بحال خارجة السلمي» [التاريخ الكبير (٣/ ٢٠٥)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٧٥)، الثقات (٦/ ٢٧٣)، بيان الوهم (٢/ ١٣٤/ ١٠٢)، ذيل الميزان (٣١٤)، اللسان (٣/ ٣١٢)، الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٨٥)].

فهو حديث ضعيف.

فإن قيل: لم رددت حديث المجهول في هذا الموضع، وقبلته في مواضع أخرى؟

فيقال: سبق أن قررت أن حديث المجهول لا يقبل بإطلاق، ولا يرد بإطلاق، والعبرة فيه باستقامة الرواية أو بنكارتها، وقد تبين لنا هنا نكارة هذه الرواية لاشتمالها على ألفاظ وسياق لم يتابع عليه؛ ولم يأت ما يشهد له في حديث جرير الآتي، وقد سبق أن قررت أن حديث المجهول لا يقبل ولا يردُّ لمجرد كون راويه مجهولاً، وإنما العبرة في ذلك بالقرائن الدالة على كون المجهول حفظ الحديث، ووافق فيه الثقات، أم أنه خالفهم، وأتى فيه بما ينكر عليه.

[وقد سبق الكلام مراراً عن حديث المجهول، وأن حديثه إذا كان مستقيماً فإنه يكون مقبولاً صحيحاً؛ وذلك في فضل الرحيم الودود (٨/ ٣٥٣/ ٧٥٩). وانظر أيضاً فيما قبلته أو رددته من حديث المجهول: فضل الرحيم الودود (٨/ ٥١٠/ ٧٨٨) و (٨/ ٥٤٥/ ٧٨٨) و (٨/ ٥٨٥/ ٧٩٥) و (٩/ ١٦٠/ ٨٢٥) و (١٠/ ٤٣٠/ ٩٩١) و (١١/ ٣٧٩/ ١٠٧٠) و (١١/ ٥٤٠/ ١١٠٠) و (١٠/١٢/١١٠٦) و (١٢/ ٣٨٦/ ١١٨٤) و (١٣/ ١٥٢/ ١٢٢٥) والأحاديث بأرقام (١٣٦٨ و ١٤٤٦ و ١٤٦٣ و ١٤٧٧ و ١٤٧٨ و ١٥٠٠ و ١٥٥٧ و ١٥٦١ و ١٥٧٨)].

• وهذه بعض أقوال النقاد في رد هذا الحديث:

• قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٨٤): «وقال أبو بكر البزار: عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، وخرجه في مسند جابر بن عبد الله، وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله: لا يحتج به، وكذلك الآخر، وإنما الصحيح ما تقدم: «أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم»»؛ يعني: حديث جرير الآتي.

وتعقبه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٢/ ١٣٢/ ١٠٢)، فقال: «وخارجة بن إسحاق: ليس فيه مزيد، وصخر بن إسحاق، الذي في إسناد حديث أبي داود: أعرض أبو محمد عن ذكره، وهو غير معروف، ولا مذكور في كتب الرجال، كما أن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، لا أعلم له وجوداً في شيء منها».

إلا أن البزار لما ذكر في باب عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي قال: «إذا حدث الرجل بالحديث، ثم التفت، فهي أمانة»؛ قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>