للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العيب، والآثار كلها على الكراهة لهما، ولا أعلم لهذا الحديث وجهاً؛ إلا أن يكون هذا في صدر الإسلام قبل أن تطيب أنفس الناس بالصدقة، فلما أناب المسلمون وحسنت نياتهم، جرت الصدقة على مجاريها وسنتها في أسنان الإبل الأربع، ونهوا عن إعطاء الهرمة وذات العوار، بذلك تواترت الآثار».

وقال في الغريب: «لا تأخذ خيار أموالهم، خذ الشارف، وهي: المسنة الهرمة، والبكر، وهو الصغير من ذكور الإبل، فقال: الشارف والبكر.

وإنما القائمة في الناس ألا يؤخذ في الصدقة إلا ابنة مخاض، أو ابنة لبون، أو حقة، أو جذعة، ليس فيها سن فوق هذه الأربع ولا دونها، وإنما وجه هذا الحديث عندي - والله أعلم - أنه كان في أول الإسلام قبل أن يؤخذ الناس بالشرائع، فلما قوي الإسلام واستحكم، جرت الصدقة على مجاريها ووجوهها».

وقال البيهقي: «الحديث مرسل، وقد يتصور عندنا أخذ الذكور والصغار والمعيبة، إذا كانت ماشيته كلها كذلك».

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٦٦): «هذا مرسل، والصحيح ما قبله»؛ يعني: ما ثبت من أحاديث الصدقات في النهي عن ذلك.

• قال الشافعي: «وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى: أن رسول الله قال لمعاذ حين بعثه مصدقاً: «إياك وكرائم أموالهم»، وكرائم الأموال فيما هو أعلى بين كل ما يجوز ضحية» [المعرفة (٦/٤٨)].

* * *

١٥٨٥ - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله قال: «المُتَعَدِّي وفي نسخة: المُعتدي في الصدقة كمانعها».

• حديث ضعيف

أخرجه الترمذي في الجامع (٦٤٦)، وفي العلل الكبير (١٨٢)، وابن ماجه (١٨٠٨)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٠٨٢)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٥٠)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٩٤ - ط العلمية)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٧)، والبيهقي (٤/ ٩٧)، والبغوي في شرح (٦/ ٧٨/ ١٥٩٧). [التحفة (١/ ٤١٨/ ٨٤٧)، المسند المصنف (٢/ ١٢٩/ ٦٦٢)].

رواه عن الليث بن سعد [ثقة ثبت، فقيه إمام: قتيبة بن سعيد [ثقة ثبت]، ويحيى بن بكير [ثقة]، وعيسى بن حماد [زغبة: ثقة، وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات]، وعبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق، كثير الخطأ].

<<  <  ج: ص:  >  >>