٤ - وروى وكيع بن الجراح، وحفص بن غياث، وجعفر بن عون، وحماد بن سلمة، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وأبو يوسف القاضي:
عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي ﷺ بعث مصدقاً، فقال: «لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئاً، وخذ الشارف وذات العيب».
ولفظ أبي معاوية [عند أبي عبيد]: بعث رسول الله ﷺ مصدقاً، فقال: «لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئاً، خذ الشارف، والبكر، وذا العيب»، قال: فخرج الرجل حتى انتهى إلى رجل من العرب، فقال: ما جاءني أحد يسألني الله شيئاً غيرك، لا تأخذ إلا من خيارها، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فدعا له.
ولفظ حماد [عند أبي داود]: أن النبي ﷺ بعث رجلاً على الصدقة، وأمره أن: يأخذ البكر والشارف وذا العيب، «وإياك وحزرات أنفسهم».
أخرجه أبو يوسف في الخراج (٩٦)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٠٨٥)، وفي غريب الحديث (٤/٣٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦١/ ٩٩١٥) (٦/ ١٧٨/ ١٠١٨٠ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٥٧)، وأبو داود في المراسيل (١١٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٣٣)، والبيهقي (٤/ ١٠٢). [التحفة (١٢/ ٤١٢/ ١٩٠٣٢)]
قلت: وهذا حديث منكر؛ فلعله أتي من قبل الإرسال، والمرسل ليس بحجة عند أهل الحديث، والله أعلم.
وقد ثبت في أحاديث الصدقات النهي عن أخذ الهرمة وذات العيب؛ إلا أن يشاء المصدق، جاء ذلك من حديث أنس عن أبي بكر، ومن حديث ابن عمر، وكتاب عمر، وحديث علي، وكتاب عمرو بن حزم، والله أعلم.
• هكذا رواه الثقات الحفاظ عن هشام عن أبيه مرسلاً، وهو المحفوظ.
ووهم فيه وهماً فاحشاً فوصله: يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: بعث النبي ﷺ مصدقاً في أول الإسلام، فقال: «خذ الشارف والبكر وذوات العيب، ولا تأخذ حزرات الناس». قال هشام: أرى ذلك ليستألفهم، ثم جرت بعد ذلك.
أخرجه الطحاوي (٢/٣٣).
وهذا باطل، والعهدة فيه على يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، نزيل مكة، وهو: حافظ له مناكير وغرائب، وأسند مراسيل [انظر: التهذيب (٤/ ٤٤٠)، الميزان (٤/ ٤٥٠)].
وانظر: الأحاديث المتقدمة برقم (٢ و ٣٩ و ١٩٣ و ٤٩٧ و ٥٠٢ و ٥٠٤ و ٥١٨ و ٥٢٠ و ٥٣١ و ٥٣٨ و ٥٥٨ و ٥٦٨) وغيرها كثير.
• قال أبو عبيد في الأموال: «قوله: حزرات أنفس الناس؛ يعني: خيار المال، والشارف من الإبل: هي الناب الهرمة، فجاءت الرخصة ها هنا في أخذها وأخذ ذي