صغار المال، فقالوا: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذ منه صدقته، فقال: إنا نعتد بالغذاء كله حتى السخلة يروح بها الراعي على يده، وإني لا آخذ الشاة الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربي ولا الماخض، ولكن آخذ العناق والجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره».
• وقال البغوي في شرح السنة (٦/٢١): «والربي: التي يتبعها ولدها، فهي تربي ولدها، والماخض: الحامل، والأكولة: السمينة تعد للذبح، والغذاء: صغار السخل، جمع: غذي».
• وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٤٥٠): «مسألة: قال: ولا الربي، ولا الماخض، ولا الأكولة، … »، قال ابن قدامة:«وهذه الثلاث لا تؤخذ لحق رب المال؛ قال عمر لساعيه: لا تأخذ الربي ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم.
وإن تطوع رب المال بإخراجها جاز أخذها، وله ثواب الفضل، على ما ذكرنا في حديث أبي بن كعب، وإذا ثبت هذا، وأنه منع من أخذ الرديء من أجل الفقراء، ومن أخذ كرائم الأموال من أجل أربابه، ثبت أن الحق في الوسط من المال».
* * *
١٥٨٤ - زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ بعث معاذا إلى اليمن، فقال:«إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».
• حديث متفق على صحته
أخرجه البخاري (١٣٩٥ و ١٤٩٦ و ٢٤٤٨ و ٤٣٤٧ و ٧٣٧١)، ومسلم (١٩)، وأبو عوانة (١/٨٤/٣٢ - ط الجامعة الإسلامية) و (١/٨٦/٣٣ - ط الجامعة الإسلامية)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١/ ١١٤/ ١١٠ و ١١١)، والترمذي (٦٢٥ و ٢٠١٤)، وقال:«حديث حسن صحيح»، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام»(٣/ ٢٠٩/ ٥٧٩)، والنسائي في المجتبى (٢/٥/٢٤٣٥) و (٥/ ٥٥/ ٢٥٢٢)، وفي الكبرى (٣/٢٢٢٦/٥) و (٣/٤٥/٢٣١٣)، وابن ماجه (١٧٨٣)، والدارمي (١٧٦٠ و ١٧٧٨ - ط البشائر)، وابن خزيمة (٤/٢٣/٢٢٧٥) و (٤/ ٥٨/ ٢٣٤٦)، وابن حبان (١١/ ٤٧٥/ ٥٠٨١)، وأحمد (١/ ٢٣٣/ ٢٠٧١)، والشافعي في الأم (٢/ ٧٧) و (٩٠)، وفي المسند (٣٧٨)، وابن