للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٨/ ٩٩٨٦) (٦/ ١٩٩/ ١٠٢٥٥ - ط الشثري).

وهذا منكر؛ والمحفوظ عن الحسن بن مسلم بن يناق: ما رواه عنه الحكم بن عتيبة، وتقدم ذكره.

• وله طرق أخرى عن عمر لا تخلو من مقال: أخرجها أبو يوسف في الآثار (٤٢٥)، وفي الخراج (٩٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٠٤٥ و ١٠٤٨ و ١٠٤٩)،

والحاصل: فإن أثر عمر هذا: صحيح ثابت عنه، وهو حجة في أن فريضة الغنم: الجذع والثني، الجذع من الضأن، والثني من المعز.

كما أن المصدق لا يأخذ خيار المال، فيدع لرب المال الماخض والربي وشاة اللحم الأكولة وفحل الغنم، وذلك مراعاة لمصلحة رب المال، ويترك الهرمة والمعيبة والسخلة، وفي ذلك مراعاة لحق الفقير، والله أعلم.

• وقد احتج بأثر عمر هذا: مالك، والشافعي، وأحمد:

قال مالك في الموطأ (١/ ٣٥٧) بعد أثر عمر: «فغذاء الغنم منها، كما ربح المال منه».

وقال الشافعي في الأم (٣/٢٤/٧٦٦): «وبهذا نقول، أن تؤخذ الجذعة والثنية»، إلى أن قال: «فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم الشاة».

وقال أيضاً: «حديث عمر يدل على ترك فرق الغنم، وعلى أخذ الجذعة والثنية، وذلك ما يجوز أضحية: الثنية من المعز، والجذعة من الضأن» [المعرفة للبيهقي (٦/ ٥١/ ٧٩٧٣)]

قال البيهقي في المعرفة (٦/ ٥٣): «واحتج الشافعي بحديث سفيان بن عبد الله».

كما احتج بأثر عمر هذا في عد نماء السائمة معها: أحمد بن حنبل؛ قال أحمد بن سعيد: «سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يزكيها كلها، أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها كلها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي؛ لأن نماءها معها.

قلت: فإن كانت للتجارة؟

قال: يزكيها كلها على حديث حماس، فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مائتان فباعهما بمائة فعليه زكاة مائة وحدها» [المغني (٢/ ٥٠٣)، الفروع (٢/ ٣٤١)].

• قال الخطابي في غريب الحديث (٢/ ١٧٨): «وإنما لا تؤخذ الصدقة من السخال والفصلان إذا كانت منفردة عن الأمهات، فأما إذا كانت مع أمهاتها فإنها تعد على أصحابها ولا تؤخذ في الصدقة، كما لا تؤخذ الخيار من المسان؛ إنما يعترض المال فيؤخذ من وسطه، وهو معنى حديث عمر، وقد شكا إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>