[سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي: صحابي]، قال: استعملني عمر ﵁ على صدقات قومي، فاعتددت عليهم بالبهم، فاشتكوا ذلك، وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك، قال: فاعتددنا عليهم بها، ثم لقيت عمر ﵁ فقلت: إن قومي استنكروا علي أن اعتددت عليهم بالبهم، وقالوا: إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتك، فقال عمر ﵁: اعتد على قومك يا سفيان بالبهم، وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٥٠٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٢٤)، والبيهقي (٤/ ١٠٣).
والبهم: صغار الغنم، كالسخال ونحوها.
وهذا حديث صحيح، متصل الإسناد، وهو حجة في أن فريضة الغنم: الجذع والثني، الجذع من الضأن، والثني من المعز.
كما أن المصدق لا يأخذ خيار المال، فيدع لرب المال الماخض والربى وشاة اللحم الأكولة وفحل الغنم، وذلك مراعاة لمصلحة رب المال، ويترك الهرمة والمعيبة والسخلة، وفي ذلك مراعاة لحق الفقير، والله أعلم.
ويشهد له حديث سعر بن ديسم عن مصدقي النبي ﷺ، وموضع الشاهد منه: وقد نهانا رسول الله ﷺ أن نأخذ شافعاً، قال: فقلت فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً؛ جذعة أو ثنية.
وفي رواية: فقلت لهما: إلى لبون كريمة، فقالا: إنا لم نؤمر بهذه، ثم جئت بما خض، فقالا: إنا لم نؤمر بهذه، إنا لم نؤمر بحبلى، ولا ذات لبن، قال: فقمت إلى عناق أنثى: إما ثنية، وإما جذعة.
وفي رواية: فقال: أريد صدقة غنمك، فجئته بشاة ماخض، خير ما وجدت، فقال: ليس حقنا في هذه، فقلت: ففيم حقك؟ فقال: في الثنية والجذعة.
وهو حديث حسن، تقدم برقم (١٥٨٢).
• ورواه سعيد بن الحكم بن أبي مريم [ثقة ثبت]، عن عبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده سفيان بن عبد الله، وعمر مثل ذلك.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٠٤٤).
وهذا إسناد صالح في المتابعات.
• ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد [وقع في المطبوع: عكرمة بن أبي خالد، وهو تحريف]، عن بشر بن عاصم بن عبد الله بن سفيان، عن أبيه، عن جده، أن عمر بن الخطاب ﵁ بعثه ساعياً؛ فرآه في بعض المدينة، فقال: