وقال ابن جريج: أخبرني بشر بن عاصم بن سفيان؛ أن عاصم بن سفيان حدثهم؛ أن سفيان بن عبد الله وهو يصدّق في مخاليف الطائف اشتكى إليه أهل الماشية تصديق الغذاء، وقالوا: إن كنت معتداً بغذاء فخذ منه صدقته، فلم يرجع سفيان شيئاً إليهم حتى لقي عمر بن الخطاب، … وذكر باقي القصة.
أخرجه سفيان بن عيينة في الثاني من حديثه (١٢ - رواية علي بن حرب الطائي)، والشافعي في الأم (٣/٢٤/٧٦٦) و (٣/٣٨/٧٧١)، وفي المسند (٩٠)، وعبد الرزاق (٤/١١/٦٨٠٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٨/ ٩٩٨٥)(٦/ ١٩٨/ ١٠٢٥٤ - ط الشثري)، وزكرويه زكريا بن يحيى المروزي في جزئه عن ابن عيينة (٣٧)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ١٥٩/ ١٩٥٩)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٠)، وفي المعرفة (٦/٤٧/٧٩٥٦)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٠٥/ ٣١٩٣)
قال الشافعي:«وبهذا نقول، أن تؤخذ الجذعة والثنية»، إلى أن قال:«فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم الشاة».
وقال أيضاً: حديث عمر يدل على ترك فرق الغنم، وعلى أخذ الجذعة والثنية، وذلك ما يجوز أضحية: الثنية من المعز، والجذعة من الضأن [المعرفة للبيهقي (٦/ ٥١/ ٧٩٧٣)]
قلت: وهذا صورته مرسل؛ وهو متصل.
وعاصم بن سفيان الثقفي: تابعي، صدوق، من الطبقة الثالثة، سمع أبا أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر، وروى عن عبد الله بن عمرو، ولا أظنه لقي عمر، ولم أر له سماعاً منه، إنما سمعه عاصم من أبيه، وقد روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل مكة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«له صحبة»؛ فوهم، وأعاده في ثقات التابعين، وهو الصواب [انظر: علل ابن أبي حاتم (٦/ ٣٠٥/ ٢٥٤٧)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٥١٩)، التاريخ الكبير (٦/ ٤٧٩)، الجرح والتعديل (٦/ ٣٤٤)، الثقات (٣/ ٢٨٧) و (٥/ ٢١٠ و ٢٣٦)، الإصابة (١/ ٤٢٩) و (٣/ ٤٦٣)، التهذيب (٢/ ٢٥٢)].
وبشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي: ثقة، من السادسة، مات بعد الزهري بيسير [توفي الزهري سنة (١٢٤)].
وبهاتين الترجمتين يظهر خطأ ابن حزم حين جهل حالهما فقال في محلاه (٤/ ٨٥): وكلاهما غير معروف.
لكن الحديث قد اتصل من وجه آخر:
• فقد رواه عبد الله بن نمير [ثقة ثبت]، ومحمد بن عبيد الطنافسي [ثقة ثبت]، وعبد الله بن المبارك [ثقة حجة، وعنه: نعيم بن حماد، وليس بالقوي، وكان راويته]:
عن عبيد الله بن عمر [العمري: ثقة ثبت]، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده