للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أيضاً: «حديث عمر يدل على ترك فرق الغنم، وعلى أخذ الجذعة والثنية، وذلك ما يجوز أضحية: الثنية من المعز، والجذعة من الضأن» [المعرفة للبيهقي (٦/ ٥١/ ٧٩٧٣)]

• وقال أبو عبيد في الأموال (١٠٤٧): «وليس في أسنان الغنم ما يؤخذ في الصدقة غير سنين أيضاً مثل البقر، إلا أنهما في البقر يسميان: التبيع والمسنة، وفي الغنم يسميان: الجذعة والثنية».

• وقال أيضاً (١٠٥١): «وهذا هو الذي عليه الناس اليوم، إلا أن مالك بن أنس كان يختار أن تؤخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز، يشبهها بالأضاحي، وهذا فيما نرى مذهب حسن.

وليس بين الذكر والأنثى في البقر والغنم فصل، ولا لأحدهما على الآخر فصل في السن كالذي جاء في الإبل». هكذا في الموضعين: فصل، بالصاد المهملة، وتحتمل أن تكون بالضاد المعجمة؛ فضل؛ يعني: ليس لأحدهما مزية على الآخر، بينما الفريضة في الإبل في الإناث دون الذكور، إلا لمن كانت صدقته بنت مخاض فلم يجد بنت مخاض، وكان عنده ابن لبون ذكر فيجزئ عنه، والله أعلم.

• وقال أحمد في مسائل ابنه صالح (١٣٥٩): «يحتسب بالسخال عليهم، ولا يؤخذ في الصدقة إلا الثني، والجذع من الضأن كذلك».

• ومما روي في النهي عن أخذ الشافع:

١ - رو داود بن عطاء المدني، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه؛ أن النبي قال له: «إذا خرجت مصدقاً فلا تأخذ الشافع، ولا الربى، ولا حزرة الرجل؛ فإنه أحق بها، وخذ الثنية والجذعة، فإن ذلك وسط من الغنم».

قال داود: الشافع التي معها ولدها، وحزرة الرجل: الشاة التي يحبها صاحبها.

أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٥٤٩ - ٥٥٠ - ط العلمية) (٤/ ٤٢٥/ ٦٥٣٢ - ط الرشد).

قال ابن عدي: «وهذا منكر بهذا الإسناد؛ لا أعلم يرويه عن ابن أبي ذئب غير داود بن عطاء»، ثم قال في آخر ترجمته: «ولداود بن عطاء غير ما ذكرت من الحديث، وليس حديثه بالكثير، وفي حديثه بعض النكرة».

قلت: هو حديث منكر؛ بل باطل من حديث ابن أبي ذئب، تفرد به عنه: داود بن عطاء المدني، وهو منكر الحديث [التهذيب (١/ ٥٦٧)].

٢ - وروى إسماعيل بن رافع [الأنصاري المدني: متروك، منكر الحديث]، عن محمد بن سعيد بن عبد الملك، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال عثمان بن أبي العاص - وكان شاباً -: وفدنا على النبي ، فوجدني أفضلهم أخذاً للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة، فقال النبي : «قد أمرتك على أصحابك، وأنت أصغرهم، فإذا أممت قوماً فأمهم

<<  <  ج: ص:  >  >>