للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١٥٧٣)، ومن حديث معاذ بن جبل مرفوعاً (١٥٧٨): «أن في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة».

وقد حكى أبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر وابن عبد البر: أن الإجماع قد استقر على ما دل عليه حديث علي ومعاذ، وقد سبق نقل كلامهم، فليراجع.

والأشبه أن حبيباً قد حفظ بقية الحديث، والله أعلم.

• وقد انفرد حبيب في هذا الحديث من كتاب عمرو بن حزم بثلاث جمل في آخر الحديث:

منها: «أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار، والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم».

ومنها: «ما كان عثرياً تسقيه السماء والأنهار، وما كان يسقى من بعل ففيه العشر، وما كان يسقى بالنواضح ففيه نصف العشر».

ومنها: أن في كتاب رسول الله ، وفي كتاب عمر في الصدقة: «أن لا تؤخذ من شيء حتى يبلغ خمسة أوسق».

• وهذه الأطراف الثلاثة أحاديث محفوظة:

• أما الأول: فقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب موقوفاً عليه، وله حكم الرفع: رواه سفيان الثوري، وأبو بكر بن عياش، ومعمر بن راشد:

عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: «في كل عشرين ديناراً نصف دينار، وفي كل أربعين ديناراً دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب».

تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٧٣)، وهو موقوف صحيح، له حكم الرفع.

وأما الثاني: فقد صح عن علي بن أبي طالب موقوفاً عليه، وله حكم الرفع؛ أنه قال: «فيما سقت السماء أو كان سيحاً فيها العشر، وما سقي بالدالية فنصف العشر».

وثبت مرفوعاً من حديث ابن عمر، ومن حديث جابر:

فقد روى الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ، عن النبي قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر».

أخرجه البخاري (١٤٨٣)، ويأتي تخريجه عند أبي داود برقم (١٥٩٦).

وروى عمرو بن الحارث؛ أن أبا الزبير حدثه؛ أنه سمع جابر بن عبد الله، يذكر أنه سمع النبي ، قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر».

أخرجه مسلم (٩٨١)، ويأتي تخريجه عند أبي داود برقم (١٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>