للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يحتمل منه ما تابع فيه الثقات من رواة الكتابين؛ كتاب عمرو بن حزم، وكتاب عمر، ومما صح من أحاديث الصدقات، مثل حديث علي بن أبي طالب، وحديث معاذ.

فإن قيل: لم ينفرد بهذا الحديث حبيب بن أبي حبيب، بل تابعه محمد بن إسحاق بن يسار المدني، الصدوق المشهور؛ حيث قُرن ابن إسحاق بحبيب بن أبي حبيب؛ فيقال: المعروف بالرواية عن عمرو بن هرم، هو صاحبه: حبيب، وأما ابن إسحاق فإنه مدني، لا يُعرف بالرواية عن عمرو بن هرم البصري، وأخاف أن يكون قد أقحم في الرواية؛ إذ لم يرد إقرانه إلا في رواية الحاكم وعنه البيهقي، وقد رواه جمع من الحفاظ عن يزيد بن هارون بإفراد حبيب في الإسناد، وهو الصواب عندي؛ وصورة الإسناد عند الحاكم: «حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق الصغاني: ثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق وحبيب بن أبي حبيب»، فيحتمل أن يكون علق ببصر الناقل عن الأصل جملة: «محمد بن إسحاق» الذي هو شيخ أبي العباس الأصم محمد بن يعقوب، وتلميذ يزيد بن هارون، لكي تضعها يد الناقل مرة أخرى بين يزيد بن هارون وحبيب بن أبي حبيب، وهذا إدراج عجيب! والله أعلم.

والمعروف من حديث محمد بن إسحاق هو حديث آخر:

رواه يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر؛ أنه في كتاب عمرو بن حزم الذي كتب له النبي حين بعثه إلى نجران: «لا تمس القرآن إلا طاهراً».

[تقدم في طريق ابن إسحاق برقم (د)].

وأما هذه الواقعة التي وقعت للخليفة عمر بن عبد العزيز في طلب كتاب الصدقات بالمدينة من كتاب عمرو بن حزم وكتاب عمر بن الخطاب؛ فإنما رواها حبيب عن عمرو بن هرم، والله أعلم.

• ومن ألفاظه المنكرة: قوله فيه: «فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة، فليس فيما دون العشر شيء».

وقد ثبت من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال: هذه نسخه كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب:

أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها وهي التي انتَسَخَ عُمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، … فذكر الحديث، وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحِقَّةٌ، … » الحديث.

• ومن ألفاظه المنكرة: «أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل».

وقد ثبت من حديث معمر بن راشد عن عبد الله بن أبي بكر؛ في كتاب عمرو بن حزم: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة».

كما ثبتت صدقة البقر من حديث علي بن أبي طالب موقوفاً عليه وله حكم الرفع

<<  <  ج: ص:  >  >>