للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الثقات [التهذيب (٣/ ٦٥٥)، المغني (٢/ ٣٥٤)، التقريب (٨٨١) وهو: صدوق، والقول فيه قول مالك، وهو الحكم في أهل المدينة، فإن من أخرج له مالك في موطئه فهو ثقة عنده، وقد كان مالك من أشد الناس انتقاداً للرجال، فقد سأل بشر بن عمر الزهراني مالك بن أنس عن رجل، فقال: «هل رأيته في كتبي؟»، قال: لا، قال: «لو كان ثقة لرأيته في كتبي»، وفي رواية: «أترى في كتبي عنه شيئاً؟ لو كنتُ أرضاه رأيت في كتبي عنه»، وقد سبق تقرير هذا القول، ونقل كلام أهل العلم فيه تحت شواهد الحديث السابق برقم (٦٢٣)

ثم إن محمد بن عمارة هنا يروي عن أهل بيته، عن ابن عمه أبي بكر بن محمد، وأهل بيت الرجل أعلم بحديثه من غيرهم.

فهذا كتاب غير مسموع؛ لكنه صحيح.

• ورواه محمد بن القاسم بن زكريا [حدث عن قوم لم يدركهم بما لم يسمع، وكان يؤمن بالرجعة، ضعفه الذهبي، وقال مرة: «كذاب». سؤالات حمزة السهمي (٣٨ و ٦٩)، المغني (٢/ ٦٢٥)، السير (١٥/ ٧٣)، تاريخ الإسلام (٧/ ٥٢٦ - ط الغرب)، اللسان (٧/ ٤٤٩)]: ثنا أبو كريب [محمد بن العلاء: ثقة حافظ]: ثنا حاتم بن إسماعيل [مدني، صدوق]، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله إلى نجران: «في كل سن خمس من الإبل، وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل، وفي الأذن خمسون، وفي العين خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس».

أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٩١/ ٣٤٨٠)، ومن طريقه: البيهقي (٨/ ٨٨ و ٩٣).

قلت: لا أظنه يثبت عن حاتم بن إسماعيل، وقد ثبت من حديث محمد بن عمارة برواية أهل العراق عنه، وفيهم كفاية.

و - ورواه عبد الله بن وهب [ثقة حافظ، صحيح السماع من ابن لهيعة]، قال: أخبرني عبد الله بن لهيعة، عن عمارة بن غزية الأنصاري [ثقة]، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أخبره؛ أن هذا كتاب رسول الله لعمرو بن حزم، «فريضة الإبل: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر».

وفيه: «لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا تخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية».

<<  <  ج: ص:  >  >>