وفيه في فرائض البقر: «ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع - والرابع: الجذع؛ إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة».
أخرجه ابن وهب في الجامع (١٨٢)، ومن طريقه: الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٧٤)، وفي أحكام القرآن (٥٩٥ و ٦٠٢ و ٦١١ و ٦٣٢). [الإتحاف (١٢/٤٦١/١٥٩٣٢)].
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، لكنه يحتمل في المتابعات، وقد توبع على أصل حديثه، وهذا كتاب غير مسموع؛ لكنه صحيح.
ز - ورواه حجاج بن محمد المصيصي [ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن جريج]، عن ابن جريج، قال: أعطاني عثمان بن عثمان كتابا كتب به عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى محمد بن هشام وهو عامل على أهل مكة، قال: وهو زعموا الكتاب الذي كتب به رسول الله ﷺ إلى عمرو بن حزم: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فرض رسول الله ﷺ فريضة الغنم والإبل»، ثم ذكر مثل ذلك أيضا في الإبل، إلا أنه لم يزد في حسابها على عشرين ومائة، وقال: «فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة».
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٣٩ و ١٠٣٧).
قلت: عثمان بن عثمان هذا لم أقف له على ترجمة، إلا أن يكون تحرف عن عثمان بن عمارة، أو: عثمان بن عباد، يروي عنه ابن جريج، وقال أبو حاتم: «مجهول»، وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (٦/ ٢٤٣)، الجرح والتعديل (٦/ ١٥٩)، الثقات (٧/ ١٩٣ و ٢٠٢)، وضعفاء ابن الجوزي (٢٢٦٧)، المغني (٤٠٣٢)، الميزان (٣/٤٣)، اللسان (٥/ ٣٩٤ و ٤٠٠)].
• وهم فيه مسلم بن خالد الزنجي:
فقد رواه مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر؛ أن في الكتاب الذي كتبه النبي ﷺ لعمرو بن حزم: «أن العمرة هي الحج الأصغر».
وفيه: «في النفس مائة من الإبل».
قال ابن جريج: ولم يحدثني عبد الله بن أبي بكر عن كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم شيئا إلا قلت له: أفي شك أنتم من أنه كتاب رسول الله ﷺ؟ فقال: لا.
أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٤٥) و (٦/ ١١٣)، وفي المسند (٣٤٧)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (٨/ ٧٣)، وفي الخلافيات (٧/٣٤/٤٨٩٥)، وفي المعرفة (٧/ ٥٥/ ٩٢٨١ و ٩٢٨٢) و (١٢/ ١٠٠/ ١٦٠٢٠).
قلت: ومسلم بن خالد الزنجي المكي الفقيه: ليس بالقوي، كثير الغلط، قال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث» [التهذيب (٤/ ٦٨)].
ح - ورواه إسماعيل بن أبي أويس: حدثني أبي، عن عبد الله بن أبي بكر، ومحمد