للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، عن رسول الله ، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن: «وفرائض صدقة البقر، ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع، إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، إلى أن تبلغ سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وعجل جذع، حتى تبلغ الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها بقرتان مسنتان، ثم على هذا إن زاد أو نقص، فعلى نحو فرائض أولها».

وفيه: «وفرائض الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة شاة، فما زاد إلى المائتين ففيها شاتان، إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في صدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق».

وفيه: «ولا يخرج في صدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما على الحصة بالسواء، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع».

وفيه: «فإذا بلغ قيمة الذهب مائتي درهم؛ ففي كل أربعين درهماً درهم».

وفي رواية: «فإذا بلغت قيمة مائتي درهم، ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً، فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار».

وفي رواية: «ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة، فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً، فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار».

وفيه: «وفي النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره، فيما سقي بالعيون، وما كان عثرياً تسقيه السماء العشر».

وفيه: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر».

وفيه: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعاً مائة من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل».

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٤٥٧ و ١٥٠١ و ١٥٢٠ و ١٦٨٣ و ١٩٦١)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (٢٣٦)، والحاكم (١/ ٣٩٥) (٢/ ٢٥٧/ ١٤٦٢ - ط الميمان) (٢/ ٤٠٨/ ١٤٦٠ - ط المنهاج القويم)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٠٣ و ١٣٥)، والبيهقي في الخلافيات (١/ ٢٠٧/ ٢٩١). [الإتحاف (١٢/ ٤٦٣/ ١٥٩٣٢)].

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو دليل على الكتاب المشروح المفسر».

وقال ابن حزم: «أبو أويس: ضعيف، وهي منقطعة مع ذلك، ووالله لو صح شيء من هذا ما ترددنا في الأخذ به».

<<  <  ج: ص:  >  >>