ط - ورواه سفيان الثوري [وعنه: عبد الرزاق بن همام]، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن معاذ، أنه سأل النبي ﷺ عن الأوقاص؛ ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الخمسين، فقال: «ليس فيها شيء».
أخرجه عبد الرزاق (٤/٢٣/٦٨٤٨) (٤/ ٣٣٦/ ٧٠٦٠ - ط التأصيل). [المسند المصنف (٢٤/ ٤٦٠/ ١١٠٠٩)].
• ورواه عبد الرحمن بن مهدي [ثقة ثبت، إمام حجة]، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة؛ أن معاذاً سأل النبي ﷺ عن الأوقاص؟ فقال: «ليس فيها شيء».
أخرجه سحنون في المدونة (١/ ٣٥٥).
• ورواه عبد الله بن المبارك [ثقة حجة]، ومحمد بن كثير [العبدي: ثقة]:
عن سفيان، عن ابن أبي ليلى عن الحكم، عن رجل، عن معاذ، أن النبي ﷺ قال: «لا تأخذ من الأوقاص شيئاً»؛ يعني: ما بين الثلاثين والأربعين والخمسين.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٤٦٦)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٦٨/ ٣٥٦).
هكذا اختلف أصحاب الثوري عليه، والحكم لمن زاد في الإسناد رجلاً.
• ورواه عبد الله بن نمير [ثقة]، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، قال: بعث النبي ﷺ معاذاً، فأمره أن يأخذ من البقر، من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذه، حتى سأل النبي ﷺ، فقال: «لا تأخذ شيئاً».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٤/ ٩٩٤١) (٦/ ١٨٦/ ١٠٢٠٧ - ط الشثري). [المسند المصنف (٢٤/ ٤٦٠/ ١١٠٠٩)].
هكذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم مرسلاً، لكن اختلف عليه: فمرة يجعله عن الحكم عن رجل عن معاذ، ومرة يجعله عن الحكم مرسلاً، وهو أشبه بالصواب، وابن أبي ليلى: ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ.
وهذا مرسل بإسناد لين، ومتنه منكر.
• وأصح ما روي عن الحكم في ذلك:
ي - ما رواه محمد بن قدامة بن أعين، ويحيى بن آدم، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو بكر ابن أبي شيبة، ويوسف بن موسى القطان [وهم ثقات، أكثرهم حفاظ]:
حدثنا جرير [هو: ابن عبد الحميد الضبي]، عن منصور [هو: ابن المعتمر]، عن الحكم، قال: كتب رسول الله ﷺ إلى معاذ بن جبل وهو باليمن: «وفي الحالم والحالمة دينار، أو عدله من قيمة المعافر، ولا يُفتنن يهودي عن يهوديته». كذا في رواية ابن أعين عند أبي داود مختصر.
وفي رواية القطان عند البلاذري: كتب رسول الله ﷺ إلى معاذ بن جبل وهو باليمن أن: «فيما سقت السماء أو سُقي غيلاً العشر، وفيما سقي بالغرب والدالية نصف العشر،