جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار؛ أن طاووساً أخبره؛ أن معاذ بن جبل قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئاً؛ حتى آتي رسول الله ﷺ، فإن رسول الله ﷺ لم يأمرني فيها بشيء. قال ابن بكر: لست بآخذ في الأوقاص.
أخرجه أحمد (٥/ ٢٣١).
• تابع عبد الرزاق على هذا الوجه المحفوظ: محمد بن بكر البرساني [ثقة]، وحجاج بن محمد المصيصي [ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن جريج]:
روياه عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس؛ أن معاذ بن جبل قال باليمن: لست بآخذ من أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله ﷺ، فإن رسول الله ﷺ لم يأمرني فيها بشيء.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٠٢٢). وفي غريب الحديث (٥/ ١٦٢)، وأحمد (٥/ ٢٣١).
وهذا مرسل بإسناد صحيح.
• وتابعهم: الحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي]، عن عمرو بن دينار، عن طاووس؛ أن معاذ بن جبل قدم اليمن، فأخذ من كل ثلاثين تبيعاً جذعاً - أو قال: جذعة ـ، ومن الأربعين بقرة مسنة، فقالوا له: ألا تأخذ من الأوقاص؟ قال: لم أومر فيها بشيء. وفي رواية: إن رسول الله ﷺ لم يأمرني أن آخذ منها.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٤٦٣)، والمحاملي في الأمالي (٤٢١ - رواية ابن مهدي الفارسي).
هـ - ورواه سفيان الثوري [وعنه: أبو نعيم الفضل بن دكين، ووكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن الوليد العدني، وعبد الله بن وهب]، وسفيان بن عيينة [عنه: الحميدي، وأحمد بن عبدة، وحجاج بن المنهال، وقتيبة بن سعيد] [وهم جميعاً ثقات]:
عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس؛ أن معاذ بن جبل أتي من اليمن بوقص البقر والعسل، فقال: كلاهما لم يأمرني النبي ﷺ فيه بشيء. لفظ ابن عيينة.
ولفظ عبد الرزاق: سألوه عما دون ثلاثين من البقر، وعن العسل؟ قال: لم أؤمر فيها بشيء.
ولفظ أبي نعيم [عند ابن زنجويه]: لما بعث معاذ إلى اليمن سئل عما دون الثلاثين من البقر؟ فقال: لم أومر فيها بشيء.
ولفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة]: أن معاذاً لما أتى اليمن أتي بالعسل، وأوقاص الغنم، فقال: لم أؤمر فيها بشيء.
ولفظ ابن وهب [عند الشاشي]: عن معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن؛ أنه سئل عما دون الثلاثين من البقر، وعن العسل؛ ما فيه؟