للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وقال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٧٦) بعد أن استدل بحديث زيد بن أسلم؛ أن أبا صالح ذكوان أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله : «ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» [أخرجه مسلم (٩٨٧) قال ابن المنذر: «فالزكاة في الذهب تجب بظاهر قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤]، وهذا الخبر [يعني حديث أبي هريرة].

وعوام أهل العلم يقولون: في عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال.

ولا يجوز ضم الذهب إلى الورق، كما لا يجوز ضم الإبل إلى البقر، وفيما زاد على العشرين مثقالاً ربع العشر». [وانظر: الإشراف لابن المنذر (٣/٤٢)].

* * *

١٥٧٥ - قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد: أخبرنا بهز بن حكيم؛

(ح) وحدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله قال: «في كل سائمة إبل في أربعين بنتُ لَبون، لا تُفَرَّقُ إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجِراً - قال ابن العلاء: مؤتجراً بها - فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمةً من عَزَماتِ ربنا ﷿، ليس لآل محمد منها شيء».

حديث حسن

• أخرجه من طريق حماد بن سلمة [ثقة]: الطبراني في الكبير (١٩/٤١١/٩٨٥).

[التحفة (٨/١٢١/١١٣٨٤)، المسند المصنف (٢٤/ ٥٥٥/ ١١٠٩٠)].

• وأخرجه من طريق أبي أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]: ابن مخلد العطار الدوري في حديثه عن شيوخه ابن كرامة وغيره (٢٦)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٤١١ /

٩٨٧). [التحفة (٨/ ١٢١/ ١١٣٨٤)، المسند المصنف (٢٤/ ٥٥٥/ ١١٠٩٠)].

• هكذا أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة، وأبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن بهز به، وقد ذكر ابن حجر في النكت الظراف (٨/ ٤٢٩/ ١١٣٨٤ - حاشية التحفة) أن أبا داود قرن بهذين الإسنادين إسناداً ثالثاً في رواية ابن داسة، فرواه أيضاً عن القعنبي [عبد الله بن مسلمة بن قعنب: ثقة ثبت]، عن أبيه [ثقة]، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.

<<  <  ج: ص:  >  >>