حديثه عن أهل الكوفة والبصرة، وله عن أبي إسحاق بعض الأوهام [انظر: شرح العلل (٢/ ٧٠٩ و ٧٧٤)].
٦ - ورواه ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أن النبي ﷺ قال: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل».
أخرجه عبد الرزاق (٤/٣٤/٦٨٨٠). [المسند المصنف (٢١/ ٢٠٩/ ٩٥٥٤)].
لم يسمعه ابن جريج من أبي إسحاق، في سنده مبهم.
٧ - وروي من حديث قتادة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي ﷺ، قال: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق».
أخرجه الطبراني في الصغير (٦٤٩).
وهو حديث منكر من حديث قتادة، تفرد به عنه: سعيد بن بشير، وهو: ضعيف، يروي عن قتادة المنكرات، وشيخ الطبراني: عبد الله بن إبراهيم السوسي؛ لا يدرى من هو؟
قال الذهبي: «لا أعرفه، ولا ذكره ابن عساكر» [تاريخ الإسلام (٦/ ٧٦٤ - ط الغرب)].
٨ - ورواه الحسن بن عمارة [متروك]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا علي! أما علمت أني قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق؟».
تقدم تخريجه تحت الحديث السابق.
٩ - ورواه سوار بن مصعب [متروك، منكر الحديث. اللسان (٤/ ٢١٦)]، والمعلى بن هلال بن سويد [من المعروفين بالكذب ووضع الحديث]:
عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فأدوا صدقات الأموال».
أخرجه أبو الجهم العلاء بن موسى في جزئه (٩٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩٤٤/ ١٣٣٤ - مسند عمر).
* والحاصل: فقد رواه مرفوعاً من الثقات: سفيان الثوري، والأعمش، وأبو عوانة، وموسى بن عقبة، وعمار بن رزيق:
عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي ﷺ قال: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدُّوا زكاة الأموال؛ من كل أربعين درهماً».
وفي رواية: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدُّوا زكاة أموالكم؛ من كل مائتين: خمسة».
وفي رواية: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا صدقة الأموال؛ ربع العشر».
وفي رواية: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة، من كل أربعين درهماً: درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم».