وفي رواية أبي عاصم [عند الطحاوي]: «في كل مائتين خمسة، فما زاد فبالحساب».
أخرجه النسائي في المجتبى (٥/٣٧/٢٤٧٧)، وفي الكبرى (٣/٢٦/٢٢٦٨)، وابن خزيمة (٤/٢٨/٢٢٨٤) (٣/ ٢٣٤٧/ ١١٩ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٢/ ٩٨٦٨/ ٣٥٦)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ٢٠٠/ ٥٧٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٣٥)، والدارقطني في العلل (٣/ ١٦١/ ٣٢٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣٣)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٢٤٦/ ٣٣٢). [التحفة (٧/ ٥٣/ ١٠١٣٦)، الإتحاف (١١/ ١٤٣٧٠/ ٤٣٧)، المسند المصنف (٢١/ ٢٠٩/ ٩٥٥٤)].
• ورواه وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، ومعاوية بن هشام، وعبد الله بن وهب [وهم ثقات]، والمؤمل بن إسماعيل [صدوق، كثير الغلط كان سيئ الحفظ]:
عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال رسول الله ﷺ: «إني قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهماً: درهماً».
أخرجه ابن ماجه (١٧٩٠)، وأحمد (١/ ١٠٩٧/ ١٣٢) و (١/ ١٤٦/ ١٢٤٣)، وابن وهب في الجامع (١٩١)، وعبد بن حميد (٦٥)، والسري بن يحيى في حديثه عن شيوخه عن الثوري (٤٤)، والبزار (٣/ ٧٥/ ٨٤٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٢٨)، وفي أحكام القرآن (٦٤٧)، والدارقطني في العلل (٣/ ١٦٠/ ٣٢٦) و (٤/ ٧٠/ ٤٣٤)، والبيهقي (٤/ ١١٨). [التحفة (٧/١٢/١٠٠٣٩)، الإتحاف (١١/ ٣٢٣/ ١٤١١٦)، المسند المصنف (٢١/ ٢٠٩/ ٩٥٥٤)]
قال البزار: «وهذا الحديث قد اختلف في روايته عن أبي إسحاق، فرواه غير واحد عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، وغير واحد رواه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي».
قلت: هو محفوظ عن الثوري بالوجهين، وقد رواه عنه بالوجهين: وكيع، وعبد الرزاق، ومعاوية بن هشام.
وبرواية سفيان الثوري هذه يصح الحديث مرفوعاً بهذا الطرف: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم؛ من كل مائتين: خمسة». وفي رواية: «من كل أربعين: درهماً».
٥ - ورواه معمر بن راشد، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: فذكر الحديث مطولاً في الديات، وفي الصدقات، وفي آخره: «وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم، ليس فيما دون مائتي درهم شيء، فإن زاد فبحساب ذلك؛ فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق». موقوف.
تقدم تخريجه تحت الحديث السابق.
وقد قصر معمر بإيقاف هذا الطرف، والمحفوظ رفعه، ومعمر: ثقة، وكان يضعف