أبي إسحاق بالوجهين، وإن كان الوجه الأول هو الأشهر عن الأعمش، والله أعلم.
٢ - ورواه عمار بن رزيق [كوفي، ثقة]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي ﷺ، قال: «ليس في أقل من مائتي درهم شيء».
وقال ﷺ: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٦/ ٩٨٦٢)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٢٣٣).
[المسند المصنف (٢١/ ٢٠٩/ ٩٥٥٤)].
٣ - ورواه سعيد بن الحكم بن أبي مريم [ثقة ثبت]، قال: حدثنا محمد بن جعفر [الأنصاري المدني: ثقة]، حدثنا موسى بن عقبة [مدني ثقة فقيه]، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله ﷺ قال: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا صدقة الأموال؛ ربع العشر».
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣٥٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩٤٥/ ١٣٣٥ - مسند عمر)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٣٢/ ٣٢٤٧).
• خالفه: عبد الله بن لهيعة [ضعيف، تفرد به عنه: عمرو بن خالد الحراني، وهو: ثقة]، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أن النبي ﷺ قال: «عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٢٧٧/ ٦٤٠٤).
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا ابن لهيعة، تفرد به: عمرو بن خالد الحراني».
قلت: الصواب هو الأول: عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعاً.
٤ - ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة [ثقة ثبت]، وعبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ مصنف]، ومعاوية بن هشام القصار [صدوق]، ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، رواه بآخره الموقوف دون جملة الخيل والرقيق، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد [ثقة ثبت، رواه بآخره الموقوف دون جملة الخيل والرقيق]:
عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي ﷺ قال: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدُّوا زكاة الأموال؛ من كل أربعين درهماً». لفظ أبي أسامة عند ابن خزيمة.
ولفظه عند النسائي: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدُّوا زكاة أموالكم؛ من كل مائتين: خمسة».
زاد عند ابن خزيمة: وقال علي: «في كل أربعين ديناراً، وفي كل عشرين ديناراً نصف دينار». موقوف.
وفي رواية وكيع [عند ابن أبي شيبة]: عن علي، قال: «ليس في أقل من مائتي درهم شيء؛ فما زاد فبالحساب».