وهذا حديث صحيح، رواه عن أبي إسحاق جماعة من الثقات، أثبتهم فيه وأقدمهم سماعاً: سفيان الثوري.
• ورواه زهير بن معاوية [ثقة ثبت]، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق [ثقة]، من أثبت الناس في جده أبي إسحاق، وشريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ، قديم السماع من أبي إسحاق، ومقدم فيه]، وسفيان بن عيينة [ثقة حافظ][رواه عنه جماعة من ثقات أصحابه، منهم: الشافعي، والحميدي، وابن أبي شيبة، وأبو خيثمة زهير بن حرب، والقاسم بن سلام، وعبيد الله بن عمر القواريري، وغيرهم]، وعنبسة بن سعيد الرازي [ثقة]، وإبراهيم بن طهمان [خراساني، سكن مكة، ثقة يغرب]، وعمر بن عامر [السلمي البصري: صدوق، قديم الموت]، وحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي]، وغيرهم:
عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي، عن رسول الله ﷺ قال:«قد عفوت عن الخيل والرقيق، ولكن هاتوا صدقة الأموال». لفظ زهير.
ولفظ إسرائيل:«قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فأدُّوا زكاة الأموال، من كل أربعين درهماً: درهم».
ولفظ شريك:«قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهماً: درهم».
ولفظ ابن عيينة:«تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق».
ولفظ عمر بن عامر:«عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هلموا صدقة الورق من كل أربعين درهماً: درهماً، ولا يؤخذ منكم شيء حتى تكون مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم».
ولفظ عنبسة:«أما الخيل والرقيق فقد عفونا عنه، وأما الأنعام والماشية والرقة فهاتوا صدقاتها، من كل أربعين درهماً درهماً». تفرد عنبسة بذكر الأنعام والماشية، ولعل التبعة فيه على شيخ الطبري: محمد بن حميد الرازي، وهو: حافظ ضعيف، كثير المناكير.
أخرجه ابن ماجه (١٨١٣)، وأحمد (١/ ٩٨٤/ ١٢١) و (١/ ١٢٤٣/ ١٤٦)، والشافعي في السنن (٣٧٠)، وأبو يوسف في الخراج (٩٠)، وابن وهب في الجامع (١٩١)، والطيالسي (١٢٦)، والحميدي (٥٤)، وأبو عبيد في الأموال (٢٥٤ و ١٣٥٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨١/ ١٠١٤٠ و ١٠١٤١) و (٧/ ٣١١/ ٣٦٣٨٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٨٧٠)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٣٦٨/ ١٣٠٤ - ١٣٠٧ - السفر الثاني)، والبزار (٣/ ٧٨/ ٨٤٤)، وأبو يعلى (١/ ٢٥٦/ ٢٩٩) و (١/ ٤٢٣/ ٥٦١) و (١/ ٤٣٦/ ٥٨٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩٤٣/ ١٣٣٢ - مسند عمر) و (٢/ ٩٤٤/ ١٣٣٣ - مسند عمر)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٢٨)، وفي أحكام القرآن (٦٤٧ و ٦٤٨)، والمحاملي في الأمالي (٣٨٩ - رواية ابن مهدي الفارسي)، وخيثمة الأطرابلسي في حديثه و (٦٧/ ١٨٩)، والدارقطني في السنن (٢/ ٤٧١/ ١٨٩٧)، وفي العلل (٣/ ١٦٠/ ٣٢٦)، وفي