أ - عن أبي بكر الصديق، وله أسانيد:
• روى الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن بكير، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم، ويحيى بن يحيى الليثي، وعبد الرزاق بن همام، وإسماعيل بن أبي أويس:
عن مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير؛ أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟
فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم؛ يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئاً.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٦٥٥/ ٣٣٥ - رواية يحيى الليثي) (٦٣٨ - رواية أبي مصعب) (٣٢٧) - رواية الشيباني، وعنه: الشافعي في الأم (٣/٤٢/٧٧٥)، وعبد الرزاق (٤/ ٧٥/ ٧٠٢٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٦١٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٥٥)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٨٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٣ و ١٠٩)، وفي المعرفة (٦/ ٧٤/ ٨٠٤٧ - ٨٠٥٠)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٠٠/ ٣١٨٧).
• ورواه عبد الرزاق، عن الثوري وابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن أخيه، عن القاسم بن محمد مثله.
أخرجه عبد الرزاق (٤/٧٦/٧٠٢٥) (٤/٣٨٤/٧٢٤٥ - ط التأصيل).
• ورواه سفيان الثوري [وعنه: وكيع بن الجراح]، وبشر بن المفضل، والحارث بن عمير، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة [وهم ثقات]:
كلهم عن محمد بن عقبة، عن القاسم بن محمد، عن أبي بكر، مثل ذلك.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٢٥ و ١١٢٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠٤٦٣) و (٢/ ٤٠٧/ ١٠٤٦٧).
• ورواه حماد بن زيد [ثقة ثبت]، عن إبراهيم بن عقبة [مدني، ثقة]، عن محمد بن عقبة - هو أخوه -، عن القاسم بن محمد، قال: إن أبا بكر الصديق ﵁ كان إذا أعطى الرجل عطاء، قال: هل لك مال؟ فإن قال: نعم، قال: أدّ زكاته، فإذا لم يكن له مال، قال: لا تزكه - يعني: مال العطاء - حتى يحول عليه الحول.
أخرجه مسدد في مسنده (٥/ ٤٩٧/ ٨٩٥ - مطالب).
قال ابن حجر في المطالب: «إسناده صحيح؛ إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق ﵁»، قلت: وهو كما قال؛ القاسم لم يدرك أبا بكر الصديق [تحفة التحصيل. (٢٦٠)]