الرابع من حديثه (١١٤)، وأبو العباس الأصم في الثالث من حديثه (٢٤٣ - رواية أبي بكر الطوسي)، والدارقطني (٢/٤٦٩/١٨٨٩ و ١٨٩٠)، وأبو الحسين ابن بشران في الأول من فوائده (٢٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩٥ و ١٠٣)(٨/٤٩/٧٣٥٠ - ط هجر) و (٨/ ٧٦/ ٧٣٩١ - ط هجر)، وابن الجوزي في التحقيق (٩٣٨). [التحفة (١١/٨٤٨/١٧٨٨٩)، الإتحاف (١٧/٧٤٦/٢٣١٦٢)، المسند المصنف (٣٧/ ٤١٩/ ١٧٩٩٧)].
لم يثبته أبو عبيد.
وقال البزار:«وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا
الإسناد».
وقال العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٨٨) في ترجمة حارثة بن أبي الرجال: «وروى عن عمرة، عن عائشة عن النبي ﵇: «ليس على مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، … فلم يتابعه عليه إلا من هو دونه»، وقال:«وله غير حديث لا يتابع عليه».
وقال الدارقطني:«حارثة: ليس بالقوي» [الإتحاف (١٧/٧٤٦/٢٣١٦٢)].
هكذا وقع مرفوعاً في سنن البيهقي من طريق أبي بدر، ويؤيد ذلك قول البيهقي بعده:«وكذلك رواه أبو معاوية، وهريم بن سفيان، وأبو كدينة، عن حارثة مرفوعاً، ورواه الثوري عن حارثة موقوفاً على عائشة، وحارثة: لا يحتج بخبره، والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق ﵁، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وغيرهم ﵃».
لكن البيهقي نفسه رواه في الخلافيات من طريق أبي بدر من نفس الطريق الذي رواه به في السنن، مقروناً بطريق آخر عن أبي بدر أيضاً، لكن بمتن مغاير في اللفظ، وقد أوقفه ولم يرفعه. رواه من طريقين: عن محمد بن عبيد الله المنادي: حدثنا أبو بدر، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: من استفاد مالاً فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
أخرجه البيهقي في الخلافيات (٤/٢٩٨/٣١٨١)، وأخرجه أيضاً: الطحاوي في أحكام القرآن (٥٥٨) من طريق أخرى موقوفاً [لكن في سند المطبوع سقط].
ثم قال البيهقي:«موقوف، ورواه عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول».
واعلم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي ﷺ على شرطنا في قبول الأخبار، وذلك أنا لا نحتج بحديث يرويه حارثة بن محمد بن عبد الرحمن المدني، وهو: حارثة بن أبي الرجال، فإنه مطعون فيه، ولا بحديث يرويه عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، والاعتماد فيه على … »، ثم أسند أثر ابن عمر وأبي بكر وعلي.
قلت: قد رواه الناس؛ محمد بن المثنى، ونصر بن علي الجهضمي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، ومحمد بن سعد العوفي، عن أبي بدر به مرفوعاً، ورواه ابن