البختري، وأبو العباس الأصم، وإبراهيم بن دُبيس بن أحمد الحداد، وعثمان بن أحمد أبو عمرو ابن السماك، عن ابن المنادي به مرفوعاً وجميع من سبق ذكرهم [ثقات]، والذي في الأحكام والخلافيات وهم.
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ من أثبت أصحاب الثوري]، وعبد الله بن الوليد [المكي العدني]: صدوق، صحيح السماع من الثوري:
ثنا سفيان، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة ﵂، قالت: ليس في مال مستفاد زكاة، حتى يحول عليه الحول. موقوف.
أخرجه ابن حزم في المحلى (٤/ ٨٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٣).
• ورواه يعلى بن عبيد الطنافسي [ثقة]، وأبو أسامة حماد بن أسامة [ثقة ثبت]، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة [ثقة متقن]:
عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة ﵂ قالت: ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٧/ ١٠٢٢٢)، وابن زنجويه في الأموال (١٦٢١)، والدارقطني (٢/ ٤٧٠/ ١٨٩٣). [الإتحاف (١٧/ ٧٤٦/ ٢٣١٦٢)، المسند المصنف (٣٧/ ٤١٩/ ١٧٩٩٧)]
• هكذا اختلف الثقات على ابن أبي الرجال في وقف ورفع هذا الحديث، مما يدل على اضطرابه فيه، وهو من دلائل سوء حفظه.
• ومما يدل على اضطرابه فيه: ما رواه حبان بن علي [ضعيف]، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال حارثة: ولا أعلمها، أو: لا أحسبها قالت إلا عن النبي ﷺ.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٥١ - ط العلمية).
قلت: هو حديث منكر؛ لا يثبت رفعه، ولا وقفه على عائشة، وحارثة بن أبي الرجال: متروك، منكر الحديث [التهذيب (١/ ٣٤١)، الميزان (١/ ٤٤٥)].
قال الدارقطني في العلل (١٤/ ٤٢٦/ ٣٧٧٤): «يرويه حارثة بن أبي الرجال، واختلف عنه: فرواه هريم بن سفيان، وأبو بدر شجاع بن الوليد، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة مرفوعاً. ووقفه الثوري، ويحيى بن أبي زائدة، وأبو خالد الأحمر، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة قولها، ويشبه أن يكون هذا من حارثة».
ب - حديث أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت:
رواه سعيد بن زكريا [القرشي المدائني: صدوق]، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان، عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت، قالت: قال رسول الله ﷺ: «ليس على من استفاد مالاً زكاة، حتى يحول عليه الحول».
أخرجه الطبراني في الكبير (٢٥/ ١٣٧/ ٣٣١)، بإسناد صحيح إلى سعيد بن زكريا.