للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تنبيه: قوله: ليست بمهملة؛ يبدو أنها محرفة، وقوله: تسع وعشرون شاة، صوابه: تسع وثلاثون شاة.

وقال في موضع آخر (٣/ ١٥٤): «من أسقط الزكاة عن الحلي المستعمل وعن الإبل والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه، ومن أوجب الزكاة في الحلي والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه أيضا، وأما من أوجب الزكاة في الحلي، ولم يوجبها في البقر العوامل، أو أوجبها في البقر العوامل، وأسقطها من الحلي؛ فقد أخطأ طريق القياس».

وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٦٤): «ولا تجب الزكاة إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم، لما روي أن أبا بكر الصديق كتب كتاب الصدقة وفيه: «صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها الصدقة»، وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ أن النبي قال: «في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون»، ولأن العوامل والمعلوفة لا تقتنى للنماء؛ فلم تجب فيها الزكاة، كثياب البدن وأثاث الدار».

وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٤٣٠): قال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في هذا أصل.

ولنا قول النبي : «في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون»، في حديث بهز بن حكيم، فقيده بالسائمة، فدل على أنه لا زكاة في غيرها، وحديثهم مطلق، فيحمل على المقيد، ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها، إلا أن يعدها للتجارة، فيكون فيها زكاة التجارة.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٦٩): «وأما قوله: أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العشر، وفي الزروع والثمار نصف العشر أو العشر، وفي المعدن الخمس.

فهذا أيضا من كمال الشريعة ومراعاتها للمصالح؛ فإن الشارع أوجب الزكاة مواساة للفقراء، وطهرة للمال، وعبودية للرب، وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته.

ثم فرضها على أكمل الوجوه، وأنفعها للمساكين، وأرفقها بأرباب الأموال؛ ولم يفرضها في كل مال، بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة، ويكثر فيها الربح والدر والنسل، ولم يفرضها فيما يحتاج العبد إليه من ماله، ولا غنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه، بل فرضها في أربعة أجناس من المال: المواشي، والزروع والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة؛ فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم، وعامة تصرفهم فيها، وهي التي تحتمل المواساة، دون ما أسقط الزكاة فيه، ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس بحسب حاله وإعداده للنماء: إلى ما فيه الزكاة، وإلى ما لا زكاة فيه.

فقسم المواشي إلى قسمين: سائمة ترعى بغير كلفة ولا مشقة ولا خسارة، فالنعمة فيها كاملة، والمنة بها وافرة، والكلفة فيها يسيرة، والنماء فيها كثير؛ فخص هذا النوع بالزكاة، وإلى معلوفة بالثمن أو عاملة في مصالح أربابها، في دواليهم وحروثهم وحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>