للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• خالف الثوري في إسناده، فجعله من حديث ابن عباس مرفوعاً:

٤ - سوار بن مصعب [متروك، منكر الحديث. اللسان (٤/ ٢١٦)]، فرواه عن ليث، عن مجاهد، وطاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنةٌ».

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/٤٠/١٠٩٧٤)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٥٣٤ - ط العلمية) (٦/ ٦٣/ ٨٩٢٩ - ط الرشد)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٤/ ٣٦١)، والدارقطني (٢/ ٤٩٢/ ١٩٣٩). [الإتحاف (٧/ ٢٦٧/ ٧٧٨٨)].

قال ابن عدي بعد أن ذكر لسوار أحاديث عن ليث: «وهذه الأحاديث عن ليث بن أبي سليم يرويها عنه سوار بن مصعب»، ثم قال في آخر ترجمته: «ولسوار غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه ليست بمحفوظة، وهو ضعيف كما ذكروه».

وقال الدارقطني: «سوار هو: ابن مصعب؛ متروك» [الإتحاف (٧/ ٢٦٧/ ٧٧٨٨)]. قلت: هو حديث منكر؛ إنما يروى عن معاذ قوله، ولا يثبت عنه.

• وسيعقد أبو داود باباً في صدقة الرقيق (١٥٩٤ و ١٥٩٥)، وسوف أذكر فيه أحاديث الباب فيما يتعلق بما يستعمله المرء، ولا يتخذه للنماء؛ مما لا زكاة فيه.

* والحاصل هنا: أنه قد صح عن اثنين من الصحابة أن لا زكاة في البقر العوامل؛ علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، وجابر بن عبد الله، ولا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة، فوجب العمل بقولهما، والقياس يدل عليه، ولا يثبت في الباب حديث مرفوع، والله أعلم.

* قسم أبو عبيد في الأموال (٢/٣٢) الإبل والبقر والغنم إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول: السائمة، التي تتخذ للنسل والنماء، وهذه صدقتها على ما تقدم بيانه، الثاني: أن يراد بها التجارة، وهذه زكاتها كسائر أموال التجارة، تقوم عند رأس الحول، وتخرج زكاتها دراهم ودنانير، الثالث: الإبل والبقر العوامل، والغنم الربائب التي تتخذ في البيوت لألبانها، فهذه لا زكاة فيها.

وقال ابن المنذر في الإقناع (١/ ١٧١): «وليس في عوامل الإبل والبقر صدقة، وتؤخذ صدقاتهم على مياههم وبأفنيتهم، وليس في الخيل ولا في الحمر ولا البغال صدقة، وليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة».

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٨٤) بعد حكاية قول مالك في إيجاب الصدقة في الإبل والبقر العوامل: «وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث: لا زكاة في الإبل ولا في البقر العوامل، ولا في شيء من الماشية التي ليست بمهلة، وإنما هي سائمة راعية.

ويروى هذا القول عن علي وجابر وطائفة من الصحابة لا مخالف لهم منهم، وعلى قول هؤلاء: من له أربعة من الإبل سائمة وواحد عامل، وتسع وعشرون من البقر راعية وواحدة عاملة، أو تسع وعشرون شاة راعية وكبش معلوف في داره؛ لم يجب عليه زكاة».

<<  <  ج: ص:  >  >>