للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٩٩٤).

• ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر، عن جابر، قال: كان النبي يقول للخراص إذا بعثهم: «احتاطوا لأهل المال في النائبة، والواطية، وما يجب في الثمر من الحق».

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٢٩/ ٧٢٢٠). [المسند المصنف (٥/ ٢٨٧/ ٢٦٥٠)].

• ورواه أبو مروان العثماني [محمد بن عثمان بن خالد: صدوق]: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم [ثقة]، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما؛ أن النبي قال: «احتاطوا لأهل الأموال في العامل والواطئة والنوائب، وما يجب في الثمر من الحق».

أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٨٢ - ط العلمية)، ومن طريقه: البيهقي (٤/ ١٢٤).

قلت: هو حديث باطل، مداره على حرام بن عثمان، وهو منكر الحديث، متروك الحديث، قال يحيى القطان: قلت لحرام بن عثمان عبد الرحمن بن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيق، هم واحد؟ قال: إن شئت جعلتهم عشرة، وقال الشافعي وابن معين: «الحديث عن حرام بن عثمان: حرام» [التاريخ الكبير (٣/ ١٠١)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٢/ ٣٢٣/ ٣١٤٩ - السفر الثالث) و (٢/ ٩٧١/ ٤١٦٨ - السفر الثاني)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢)، المجروحين (١/ ٢٦٩)، الكامل (٢/ ٤٤٤)، تاريخ بغداد (٨/ ٢٧٧)، اللسان (٣/٦). وغيرها].

وإنما يصح موقوفاً على جابر قوله: لا صدقة على مثيرة.

٢ - وما رواه محمد بن حمزة الرقي، عن غالب القطان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ، قال: «ليس في الإبل العوامل صدقة».

أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ١١١ - ١١٢) (٨/ ٥٦١/ ١٣٨٨١ - ط الرشد)، والدارقطني (٢/ ٤٩٢/ ١٩٣٨)، والبيهقي (٤/ ١١٦). [الإتحاف (٩/ ٤٨٠/ ١١٧١٧)].

أخرجه ابن عدي في ترجمة غالب القطان، وقال: «وهو غالب بن خُطَّاف، بصري»، فذكر جملة من حديثه، ولم يورد له بهذا الإسناد سوى هذا الحديث، ثم قال: «ولغالب غير ما ذكرت، وفي حديثه بعض النكرة»، ثم قال: «وغالب: الضعف على أحاديثه بين».

وقال الدارقطني: «كذا قال: غالب القطان، وهو عندي غالب بن عبيد الله، والله أعلم».

ونقل ابن حجر عبارته في الإتحاف، ثم قال: «فإن كان كذلك؛ فهو: متروك» [وانظر: التنقيح (٣/٤٦/١٥٢١)].

وقال البيهقي: «كذا قال: غالب القطان، وروي في ذلك في البقر عن ابن عباس مرفوعاً، وعن معاذ بن جبل موقوفاً، وفي إسنادهما ضعف، وأشهر ما روي فيه مسنداً وموقوفاً».

<<  <  ج: ص:  >  >>