للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة؛ كل هذا مجمع عليه. ولا يصح عن علي ما روي عنه في خمس وعشرين».

وقال الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٢٩٩): «فكانت هذه الآثار دافعة لما روي عن علي له في الخمس والعشرين أن فيها خمس شياه، مع أن سفيان الثوري قد روي عنه إنكاره لذلك أن يكون صحيحاً عن علي، وقال: علي كرم الله وجهه أعلم من أن يقول هذا».

وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٤/ ٣٥٩): «وقد أنكره سفيان الثوري، وقال: علي أعلم من أن يقول هذا، هذا من غلط الرجال، وقد ثبت عن النبي بالآثار المتواترة: أن فيها ابنة مخاض، ويجوز أن يكون علي بن أبي طالب أخذ خمس شياه عن قيمة بنت مخاض، فظن الراوي أن ذلك فرضها عنه».

وقال الخطابي في المعالم (٢/٢٢): «وفي حديث عاصم بن ضمرة كلام متروك بالإجماع، غير مأخوذ به في قول أحد من العلماء، وهو أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه».

وقال البيهقي في السنن (٤/ ٩٣) بعد حديث زهير المتقدم ذكره، وكذا قال في الخلافيات: «ليس فيه ما في رواية سفيان عن أبي إسحاق من الاستئناف، وفيه وفي كثير من الروايات عنه: في خمس وعشرين خمس شياه [وقال في جبران ما بين السنين: عشرة دراهم أو شاتين]، وقد أجمعوا على ترك القول به؛ لمخالفة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي الروايات المشهورة عن النبي ، وعن أبي بكر وعمر ما في الصدقات في ذلك، كذلك رواية من روي عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة، مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط، وطعن أئمة أهل النقل فيها؛ فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها، وبالله التوفيق».

وقال في المعرفة (٦/٣٣): «وكثير من الحفاظ أحالوا في حديث علي بالغلط على عاصم بن ضمرة، وقالوا: قد روي في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس؛ منها: ما ذكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها، وقد خولف فيه، ومنها ما ذكر في المصدّق إذا أخذ سناً فوق سن ردَّ عليهم عشرة دراهم أو شاتين، وإذا أخذوا سناً دون سن ردُّوا عليه عشرة دراهم أو شاتين، وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة، ومنها ما ذكر في الإبل إذا كانت خمساً وعشرين، ففيها خمس شياه، وهذا بخلاف رواية الناس».

وقال البغوي في شرح السُّنَّة (٦/١٠): «يحتجون بما روي عن عاصم بن ضمرة عن علي حديث الصدقة، وفيه: «فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها»،

<<  <  ج: ص:  >  >>